رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم (30)
الأردن اليوم – أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم (30) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
ويأتي أمر الدفاع رقم 30، انسجاماً مع توجه الحكومة للمنشآت بالعودة التدريجية للعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية.
وتضمن أمر الدفاع الجديد، إلزام المنشآت التي تم فتحها بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها، قبل إبراز البطاقة الشخصية أو رمز التحقق الصحي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند)، مع فرض غرامات على المخالفين من المنشآت والأفراد.
وتالياً نصه:
أمر الدفاع رقم (30) لسنة 2021صــادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
انسجاماً مع توجه الحكومة للمنشآت بالعودة التدريجية للعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: تلتزم جميع المنشآت التي تم فتحها بمقتضى البلاغ رقم (38) لسنة 2021 بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصية أو رمز التحقق الصحي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند) المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ثانياً: 1- تعاقب المنشأة التي تخالف أحكام البند ( أولاً) من أمر الدفاع هذا بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (2) من أمر الدفاع رقم (25) لسنة 2021.
2- يعاقب كل من يدخل المنشأة خلافاً لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
التعليقات مغلقة.