إعادة النظر في مقدار الدية كل خمس سنوات
الاردن اليوم- نشر موقع ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون الديات الذي شرعت دائرة قاضي القضاة بإعداده، ليمر بعد ذلك في مراحلة الدستورية.
ونصت المادة الرابعة من مسودة القانون على توزيع الدية إذا تعدد الجناة وكان اشتراكهم تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم أو تعذر تحديد مسؤولية كل واحد منهم بالتساوي، وإذا تعدد الجناة وتم تحديد مسؤولية كل واحد منهم يتحمل كل منهم من الدية بنسبة مساهمته في الجناية، ويتحمل المجني عليه من الدية بنسبة مساهمته في الجناية.
وأكدت المسودة على تساوي الدية دون اعتبار لجنس المجني عليه أو دينه.
وغلظت المسودة قيمة الدية في الجناية على النفس أو ما دونها بتعذر القصاص أو فواته أو سقوطه الذي يكون بإضافة ثلث الدية المقدرة.
وتجب الدية كاملة، وفق المسودة، في الحالات التالية: القتل، وفقد العضو الذي لا نظير له في الجسم، وفقد عضوين من الأعضاء التي لها نظير واحد أو بفقد عضو منهما عند عدم الآخر عند الإصابة أو بفقد العدد الكامل من العضو المتعدد، وفقد العقل، وفقد إحدى الحواس بشكل كامل، وإذا ولد الجنين حيا ثم مات بسبب جناية على أمه.
كما يجب نصف الدية بفقد عضو من الأعضاء التي لها نظير واحد في الجسم إلى جانب ربع الدية بفقد عضو من الأعضاء التي في الجسم منها أربعة، وعشر الدية في الأصبع، ونصف عشر الدية في السن أو أنملة أصبع الابهام، وثلث عشر الدية في أنملة الاصبع عدا الابهام.
وثلثا الدية في الجرح النافذ من جانب إلى الجانب الآخر في التجويف الصدري أو البطني، والثلث في الجرح النافذ إلى التجويف الصدري أو البطني.
بينما الثلث أيضا في كسر عظم الرأس ونفاذه الى أم الدماغ، وعشر ونصف عشر الدية في كسر عظم الرأس أو الوجه ونقلته من مكانه، وعشر الدية في كسر عظم الرأس والوجه وهشمه دون نقلته من مكانه، ونصف عشر الدية في أي جرح أوضح عظم الرأس أو الوجه.
إما في قطع الأعضاء الفاقدة لوظيفتها كاليد الشلاء والعين التي لا تبصر والعضو الزائد في البدن وسن الطفل اللبني وفي الجناية على الأعضاء الموجودة داخل الجوف مال يقدره أهل الخبرة على أن لا يزيد على الدية الكاملة، بحسب المسودة.
كما يتوجب على الجاني نصف عشر الدية في أي جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتاً.
ويعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه مع الإشارة إلى أن ذهاب جمال العضو بشكل كامل يعتبر في حكم فقده.
وتجب الدية بالجناية الواقعة على الشخص نتيجة إهمال الجهة المكلفة باتخاذ وسائل السلامة الضرورية لمنع وقوع الضرر أو تقصيرها على أن تتحقق رابطة السببية بين الإهمال أو التقصير والجناية.
وتحدد المحكمة العليا الشرعية بقرار هيئة عامة مقدار الدية بالدينار الأردني بناءً على مسلك شرعي معتبر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية وتعيد المحكمة النظر في مقدار الدية كل خمس سنوات من تاريخ نشره.
يتحمل الجاني وحده الدية بالصلح في جناية العمد العدوان، وإذا ثبت موجب الدية بإقرار الجاني فقط، وإذا كان المحكوم به ثلث الدية وما دونه وفي الأحوال التي تزيد فيها الدية المستحقة على الثلث يتحمل الجاني وحده ثلث الدية الكاملة وتتحمل العاقلة الباقي.
وتجب دية النفس وما دونها في العمد دون أقساط، بينما تستحق دية النفس في غير العمد على ثلاثة أقساط متساوية في ثلاث سنوات.
وتستحق الدية فيما دون النفس في غير العمد وفقا لما يلي:- على ثلاثة أقساط متساوية في ثلاث سنوات إذا زادت على ثلثي الدية المقدرة، وعلى قسطين متساويين في سنتين إذا زادت على ثلث الدية المقدرة، وحالة دفعة واحدة في الثلث وما دونه الا إذا رضي المجني عليه بالتأجيل او التقسيط، وفي الأحوال التي تقسط فيها الدية يستحق القسط الأول كاملا بمرور تسعين يوما من تاريخ طرح الحكم للتنفيذ.
وكانت الحكومة قد أعلنت، في وقت سابق، «وثيقة ضبط الجلوة العشائرية»، التي نصت على تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل)، وأن المشمولين بالجلوة هم :(القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، وان مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد، ومكان الجلوة يكون من لواء إلى لواء أو من حي الى حي داخل المدينة وحسب نوع وظروف القضية، وأن تقدير قيمة الدية يعود إلى سماحة قاضي القضاة. والدية هي: «المـال المـؤدى إلـى أوليـاء المجنـي عليه من القاتل».
وتاليا مسودة القانون:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الديات لسنة 2021) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- لمقاصد أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل واحدة منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الدية : ما يجب من مال في الجناية على النفس و ما دونها.
جناية العمد : ما قصد فيها الجاني الفعل والشخص عدوانا سواء كان بالمباشرة أو الاشتراك أو التسبب.
المادة 3- أـ تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم.
ب ـ تتعدد الديات بتعدد الجنايات.
ج- لا تتعدد الدية بتعدد الجناة .
المادة 4- أـ إذا تعدد الجناة وكان اشتراكهم تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم أو تعذر تحديد مسؤولية كل واحد منهم توزع الدية بينهم بالتساوي .
ب – إذا تعدد الجناة وتم تحديد مسؤولية كل واحد منهم يتحمل كل منهم من الدية بنسبة مساهمته في الجناية .
ج ـ يتحمل المجني عليه من الدية بنسبة مساهمته في الجناية.
المادة 5- تتساوى الدية دون اعتبار لجنس المجني عليه أو دينه.
المادة 6- أ – تجب الدية مغلظة في الجناية على النفس أو ما دونها بتعذر القصاص أو فواته أو سقوطه.
ب – التغليظ يكون بإضافة ثلث الدية المقدرة المشار إليها في الفقرة (أ( من المادة (11) من هذا القانون.
المادة 7- أ ـ تجب الدية كاملة في الحالات التالية:-
1- القتل.
2- فقد العضو الذي لا نظير له في الجسم.
3- فقد عضوين من الأعضاء التي لها نظير واحد أو بفقد عضو منهما عند عدم الآخر عند الإصابة أو بفقد العدد الكامل من العضو المتعدد.
4- فقد العقل
5-فقد إحدى الحواس بشكل كامل.
6-إذا ولد الجنين حيا ثم مات بسبب جناية على أمه.
ب ـ يجب نصف الدية بفقد عضو من الأعضاء التي لها نظير واحد في الجسم.
ج ـ يجب ربع الدية بفقد عضو من الأعضاء التي في الجسم منها اربعة.
د ـ يجب عشر الدية في الأصبع.
هـ ـ يجب نصف عشر الدية في السن أو أنملة أصبع الابهام.
و ـ يجب ثلث عشر الدية في أنملة الاصبع عدا الابهام.
المادة 8- أ – يجب في الجراح:-
1- ثلثا الدية في الجرح النافذ من جانب إلى الجانب الآخر في التجويف الصدري أو البطني.
2- ثلث الدية في الجرح النافذ إلى التجويف الصدري أو البطني.
ب – يجب في الشجاج:-
1- ثلث الدية في كسر عظم الرأس ونفاذه الى أم الدماغ.
2-عشر ونصف عشر الدية في كسر عظم الرأس أو الوجه ونقلته من مكانه.
3-عشر الدية في كسر عظم الرأس والوجه وهشمه دون نقلته من مكانه.
4- نصف عشر الدية في أي جرح أوضح عظم الرأس أو الوجه.
ج ـ يجب في غير الجراح والشجاج المذكورة في الفقرتين (أ) و( ب ) من هذه المادة وفي قطع الأعضاء الفاقدة لوظيفتها كاليد الشلاء والعين التي لا تبصر والعضو الزائد في البدن وسن الطفل اللبني وفي الجناية على الأعضاء الموجودة داخل الجوف مال يقدره أهل الخبرة على أن لايزيد على الدية الكاملة .
د- يجب على الجاني نصف عشر الدية في أي جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتاً.
المادة 9- أـ يعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه.
ب ـ يعتبر ذهاب جمال العضو بشكل كامل في حكم فقده.
المادة 10- تجب الدية بالجناية الواقعة على الشخص نتيجة إهمال الجهة المكلفة باتخاذ وسائل السلامة الضرورية لمنع وقوع الضرر أو تقصيرها على أن تتحقق رابطة السببية بين الإهمال أو التقصير والجناية.
المادة 11-أـ تحدد المحكمة العليا الشرعية بقرار هيئة عامة مقدار الدية بالدينار الأردني بناءً على مسلك شرعي معتبر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد مرورثلاثين يوما عل نشره في الجريدة الرسمية و تعيد المحكمة النظر في مقدار الدية كل خمس سنوات من تاريخ نشره .
ب ـ للمحكمة العليا الشرعية في حالات استثنائية ومسببة أن تعيد النظر في تحديد مقدار الدية قبل مضي المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب يقدمه النائب العام الشرعي.
المادة 12-أـ تكيف المحكمة التي تنظر دعوى الدية نوع الجناية على الوجه الشرعي لغايات تحديد الدية الواجبة وتستعين لهذه الغاية بالأوراق المنظمة من الجهات المختصة الأخرى ولها أن تستعين في سبيل ذلك بأهل الخبرة الفنية على ان يكون قرار التكييف معللا ومسببا.
ب ـ جناية فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر او مرض تعتبر من جناية الخطأ.
ج ـ تحكم المحكمة في الدعوى بالمقدار المحدد للدية الساري بموجب هذا القانون بتاريخ الحكم.
المادة 13-أ ـ يحكم بدية النفس لورثة المجني عليه والمستحقين للوصية الواجبة وفقا لأحكام قانون الاحوال الشخصية بناء على طلب أي منهم وتقسم عليهم كل حسب نصيبه.
ب ـ إذا صالح أحد مستحقي الدية الجاني في القتل العمد العدوان على أكثر من حصته في الدية فإن باقي المستحقين يشتركون معه في الزائد عن حصته من بدل الصلح وفق حصصهم.
ج ـ لا تدخل دية النفس في الضمان العام لدائني المجني عليه.
المادة 14-أ- إذا قدم طلب الى المحكمة الابتدائية المختصة من مستحق الدية والجاني يقرران فيه أنهما تصالحا على الدية على مقدار من المال وطلبا اعتماد المصالحة وتوثيقها فللمحكمة اعتماد ذلك والمصادقة عليه ويعتبر ذلك سندا تنفيذيا .
ب ـ لا يصح الصلح نيابة عن فاقدالأهلية أو ناقصها الا بعد توفر المسوغات الشرعية والاستعانة بالأوراق المنظمة من الجهات المختصة وأهل الخبرة الفنية على أن يراعى ما يلي :
1ـ إذا كان مستحق الدية فاقدا للاهلية أو ناقصها فيشترط أن لا يقل بدل الصلح عن حصته من الدية المقدرة وأن يكون بدل الصلح حالاً .
2 ـ إذا وجبت الدية في مال فاقد الأهلية أو ناقصها فيشترط أن لا يزيد بدل الصلح على الدية المقدرة .
ج ـ على النيابة العامة الشرعية لدى المحكمة أن تبدي رأيها في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة ( ب ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة المحكمة طلب الصلح إليها.
د ـ يكون قرار المحكمة الصادر في طلب الصلح المنصوص عليه في هذه المادة قابلا للاستئناف من طرفي الطلب ومن النيابة العامة الشرعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
هـ ـ ترفع المحكمة قرار المصادقة على طلب الصلح الصادر في الحالتين الواردتين في الفقر ( ب) من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف الشرعية بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة لنظره تدقيقا إذا لم يستأنف خلالها ولا ينفذ إلا بعد تصديقه من محكمة الاستئناف .
المادة 15-أـ لا تحكم المحكمة بالدية فيما دون النفس إلا بعد البرء أو استقرار الحالة.
ب ـ يثبت البرء او استقرار الحالة بتقرير الطبيب المختص.
المادة 16- أ – تجب دية النفس وما دونها في العمد حالة.
ب ـ تستحق دية النفس في غير العمد على ثلاثة أقساط متساوية في ثلاث سنوات.
ج ـ تستحق الدية فيما دون النفس في غير العمد وفقا لما يلي:-
1- على ثلاثة أقساط متساوية في ثلاث سنوات إذا زادت على ثلثي الدية المقدرة.
2- على قسطين متساويين في سنتين إذا زادت على ثلث الدية المقدرة.
3- حالة دفعة واحدة في الثلث وما دونه الا إذا رضي المجني عليه بالتأجيل او التقسيط.
د- في الأحوال التي تقسط فيها الدية يستحق القسط الأول كاملا بمرور تسعين يوما من تاريخ طرح الحكم للتنفيذ .
هـ ـ للمحكمة أن تعامل الشخص الاعتباري معاملة الشخص الطبيعي في أحكام تقسيط الدية حسب مقتضى الحال وعلى أن يكون قرارها معللا.
المادة 17-أ ـ يتحمل الجاني وحده الدية في الحالات التالية:-
1- بالصلح في جناية العمد العدوان.
2- إذا ثبت موجب الدية بإقرار الجاني فقط .
3- إذا كان المحكوم به ثلث الدية وما دونه .
ب ـ في الأحوال التي تزيد فيها الدية المستحقة على الثلث يتحمل الجاني وحده ثلث الدية الكاملة وتتحمل العاقلة الباقي.
المادة 18- ما يقبضه المجني عليه أو ورثته من الجهة المؤمن لديها نيابة عمن تجب عليها الدية يحسب منها.
المادة 19- تكون الدية جابرة لجميع الأضرار المادية عدا العلاج.
المادة 20-أ- يحكم بالدية على الجاني في جميع الجنايات.
ب- في الحالات التي تتحمل فيها العاقلة جزءا من الدية وفقا لأحكام هذا القانون يجب على المحكمة أن تنص في حكمها على أن للمحكوم عليه الرجوع على عاقلته بما يخصها من الدية.
ج- في حال قيام المحكوم عليه بالدية بدفع ما يخص العاقلة من الدية المحكوم بها أو إذا امتنعت العاقلة كلها أو بعضها عن دفعها طوعا فله أن يرفع دعوى يحدد فيها عاقلته ويطلب إلزام الممتنع منهم عن دفعها وتفصل المحكمة في دعواه حسب الاصول .
د – العاقلة التي تتأثر بالحكم وغير الممثلة في دعوى الدية لها ما للغير من حقوق.
المادة 21- أـ تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به .
ب ـ يرجع في فهم نصوص مواد هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالتها الى أصول الفقه الإسلامي.
ج ـ تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي استمدت منه .
د ـ ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فاذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون .
التعليقات مغلقة.