الأعيان يوافق على جملة من مواد مشروع تعديل الدستور

163

الأردن اليوم – وافق مجلس الأعيان،الخميس، على عدة مواد من التعديلات الدستورية، ويأتي مشروع تعديل الدستور الأردني وفق أسبابه الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

ووافق مجلس الأعيان على المادة 22 من التعديلات الدستورية والتي تُعنى بتحصين عدد من القوانيين بحيث تتخذ القرارات التي تخصها من المجلس بثلثي أصوات أعضاء المجلس وهي القوانين التي تخص الانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية، وفق مراسل “المملكة”.

ويواصل المجلس، مناقشة مواد متبقية من مشروع تعديل الدستور الأردني بعد إقرار عدد منها كما وردت من مجلس النواب، من أصل 30.

كما وافق المجلس على المادة 23 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والتي تتضمن بألا يوقف أحد أعضاء مجلس النواب والأعيان خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة.

كما وافق المجلس بالاجماع على المادة 24 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والتي تختص بكيفية ملء مكان اعضاء مجلسي الاعيان والنواب في حال شغوره بالوفاة او الاستقالة من خلال التعيين من قبل الملك في الاعيان ومن خلال الهيئة المستقلة في النواب، بحسب مراسل “المملكة”.

ووافق المجلس على المادة 25 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والتي تختص بتشكيل لجنة مشتركة من الاعيان والنواب لبحث المواد المختلف فيها لمشروع القانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.

ووافق المجلس على المادة 26 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والتي تنص على تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحد بما فيه الوحدات الحكومية الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل لنظر فيه.

ووافق المجلس بالاجماع على المادة 27 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب باضافة فقرة إلى  المادة الاصلية من الدستور بالنص التالي : “على مجلسي الاعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها ار الدورة العادية التي تليها على الاكثر”.

وناقش الأعيان المادة (22)، وهي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، حيث تنص التعديلات على: “ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين”.

وأضافت المادة تعديلا يشير إلى أن “القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد”.

وأدرج مجلس النواب تعديلا على المادة ينص على إضافة الأحوال الشخصية والجنسية للقوانين المشمولة في المادة.

وتنص المادة (84) من الدستور الحالي على أنه “1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها”.

وتنص أيضا على: “2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح”.

المادة في الفقرة الثالثة تنص على أنه “إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال”.

الأعيان، ناقشوا الأربعاء 21 مادة من المشروع، حيث استهجن أعيان في مداخلاتهم، الربط بين إضافة كلمة “الأردنيات” على عنوان الفصل الثاني من الدستور، والمخاوف التي أثارها البعض بشأن التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مؤكدين أن العناوين لا تحمل أي أحكام، وهي مجرد تكريم معنوي للمرأة، داعين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات.

وصادق المجلس في بداية الجلسة على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020، كما عدّله مجلس الأعيان.

ويأتي مشروع تعديل الدستور الأردني وفق أسبابه الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

ويهدف إلى تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه، فضلاً عن تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، وتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.

وينشئ المشروع، مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.

المملكة

التعليقات مغلقة.