ويهدف مشروع القانون المعدل أيضا إلى تحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم، وفق الأسباب الموجبة للمشروع المرسل من مجلس الوزراء لمجلس النواب.

وعرف المشروع وثيقة خدمة العلم بـ “المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية، أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال، وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه”.

وألغى مشروع القانون عبارة “دفتر الخدمة” واستعاض عنها بعبارة وثيقة خدمة العلم”.

وتضمن المشروع مادة تقول :”على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم”.

وعدل المشروع المادة الخامسة التي كانت تنص على: “يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية من رئيس هيئة الأركان المشتركة مدة خدمة العلم، شريطة أن لا تزيد عن سنتين؛ بحيث تبدأ من تاريخ التجنيد … ” لتصبح “أن لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنتين”.

وتنص المادة 8 من القانون على أنه يعفى من خدمة العلم:

أ. من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة، وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

ب. من أجلت خدمته 3 سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية أن مرضه غير قابل للشفاء.

لكن مشروع القانون أضاف فقرة تنص على من كان الابن الوحيد (ذكر) لوالديه أو لأحدهما أحياء كانوا أم أمواتا وفقا لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة لسنة 2022، في 14 آذار/مارس.

المملكة