الوضع القانوني لمدينة القدس، ما بين الشرعية والتعنت الاسرائيلي

112

بسمة العواملة

 

منذ احتلال القدس عام 1967، وبموجب قرارات الشرعية الدولية ، والتي من بينها قرار مجلس الأمن والذي ينص على أن قرار اسرائيل بضم القدس الشرقية واعلانها عاصمة لاسرائيل قراراً باطلاً ولا يرتب أي أثر ويجب العمل على الغاءه ، باعتبار القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس لاسرائيل أي سيادة عليها،
و عليه يُعتبر أي قرار او اجراء القصد منه تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة، او اي اجراء يهدف الى تعديل في طابع المدينة ، يعتبر اجراء باطلا وغير قانوني، باعتبار القدس تخضع لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي.
و قد صدرت العديد من القرارات عن مجلس الأمن والذي من أهمها القرار الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، والقرار المتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينين الذين هُجروا قسراً من أراضيهم، ولكنها ضربت بجميع هذه القرارات عرض الحائط بل وانتهكتها بشكل فاضح وعلى مرآى ومسمع المجتمع الدولي..
كذلك دأبت اسرائيل على مخالفة جميع احكام الشرعية الدولية ومبادىء حقوق الانسان، ومخالفة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، بشأن التوصيف القانوني للأراضي المحتلة، وقد دفع الكيان الصهيوني بعدم صحة اعتبارها قوة احتلال للأراضي الفلسطينية ، واعتبرته تكييف خاطىء، وبالتالي لا يُوجب عليها الامتثال لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ولا يستوجب مسؤوليتها المدنية بتعويض الفلسطينين عن كافة الأضرار الناتجة عن اعمالهم العدوانية على الأراضي الفلسطينية.
بل تمادت اكثر واستمرت في انتهاج سياسة الفصل العنصري من خلال تفعيل سياسة طرد السكان العرب الأصليين من القدس والعمل على تسريع وتيرة اجراءات استقدام اليهود اليها،
عن طريق وضع القوانين والسياسات والممارسات التي تهدف الى التهجير القسري للشعب الفلسطيني بوسائل متعددة، سواء اكانت من خلال المصادرة العنصرية للممتلكات والأراضي وانتزاعها من اصحابها عنوة او من خلال هدم المنازل والترحيل،
عدا عن سياسة الحصار والتضييق على المواطنين اصحاب الأرض بحال الرغبة في البناء او في الحصول على تراخيص للبناء ،بالمقابل زيادة مساحة بناء المستوطنات اليهودية في القدس بتمويل داخلي وبتبرعات سخية من الدول الغربية.
ناهيك عن اتباع اسرائيل نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد ) هذا النظام العنصري الذي أخذ على عاتقه هدم المنازل والتهجير القسري لأصحاب الأرض، ويعد هذا الفصل جريمة ضد الانسانية باعتباره يهدف الى تمكين مجموعة عرقية للسيطرة على مجموعة أخرى ووضعها بمكانة أدنى منها.
من هنا تتضح المسؤولية الدولية لدولة الاحتلال عن جميع جرائمها بحق المقدسيين، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربعة، واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية، ومبادىء التعاون الدولي في تعقب الاشخاص المدانين بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية التي يجب أن يلاحق مرتكبيها ويمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

 

التعليقات مغلقة.