جلبة تحت القبة احتجاحا على تغليظ عقوبة “الغش”

105

الأردن اليوم – تسبب تعديل المادة 10 من مشروع تعديل قانون العقوبات والتي تغلظ عقوبة كل من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد.

وقال وزير العدل احمد زيادات أن هناك فرق بين الغش والخطأ والنص المعدل يعاقب على غش في جميع العقود سواء مقاولات أو توريد بضاعة أو أدوية

وبين أن النص من أهم خطوات مكافحة الفساد والمادة تتحدث عن المال العام.

واعترض عدد كبير من النواب على تعديل المادة معتبرينها مضرة بمصلحة المهندسين والمقاولين.

وشهد النقاش جدلا ورفعا للأصوات تحت القبة.

وصوت المجلس بالموافقة على تعديل المادة كما وردت من اللجنة القانونية.

التعليقات مغلقة.