الأردن اليوم – كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن المؤسسة تتلقى الكثير من الأسئلة والاستفسارات المتكررة من عاملين في القطاعين العام والخاص بأنه هل من حق صاحب العمل أنْ يُقرّر إحالة العامل أو الموظف على التقاعد المبكر.
وأوضح الصبيحي أن قانون الضمان نص على أن راتب التقاعد المبكر لا يُخصّص من قبل المؤسسة إلا بناءً على طلب يتقدّم به المؤمّن عليه إليها، في حال توافرت لديه شروط استحقاق هذا الراتب، وأن مجرد انتهاء خدمات الموظف او العامل أو إنهائها من قبل صاحب العمل لا يعني حصوله تلقائياً على راتب التقاعد المبكر أو إرغامه على الحصول على هذا الراتب. فسلطة إنهاء خدمة الموظف التي يمتلكها صاحب العمل ضمن التشريعات لا تُجيز له إلزام الموظف المنتهية خدماته بالتقاعد المبكر.
واشار الصبيحي إلى أنه وفقاً لأحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014، فإن شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر هي انتهاء خدمة المؤمّن عليه لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وأن يكون قد أكمل سن الخمسين وأن لا تقل مدّة اشتراكاته عن 21 سنة بالنسبة للذكر، و19 سنة بالنسبة للأنثى أو أن تبلغ اشتراكات أي منهما 25 سنة على الأقل مع إكمال سن الخامسة والأربعين، وأن يتقدّم الى مؤسسة الضمان بطلب الحصول على الراتب المبكر.
وشدّد بأن لا أحد يملك إلزام المؤّمن عليه بالتقاعد المبكّر، فقد جاء النص القانوني واضحاً في إعطاء هذا الحق للمؤمّن عليه ذاته حيث نصّت المادة 64/أ (على المؤسسة بناءً على طلب المؤمّن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق…إلى آخر الفقرة) حيث يُخصّص له الراتب المبكّر من بداية الشهر الذي تقدّم فيه للحصول عليه، وليس بأثر رجعي من تاريخ انتهاء خدماته.
ودعا الصبيحي أصحاب العمل في كافة القطاعات الاقتصادية إلى عدم إنهاء خدمات موظفيهم والعاملين لديهم لمجرد إكمالهم شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، إلاّ للضرورة القصوى، لأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بهؤلاء العاملين كونهم سيحصلون على رواتب تقاعدية مخفّضة، كما أن بعض منْ يتم إنهاء خدماتهم قد لا يتمكن من الاشتراك الاختياري بالضمان أو العثور على فرصة عمل أخرى لاستئناف اشتراكه وليس لديه دخل آخر، مما يضطره إلى اللجوء إلى التقاعد المبكر.