الحكومة تقر العفو العام.. وهذا ما استثناه القانون

172

الاردن اليوم- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين مشروع قانون العفو العام لسنة 2018م.
ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة.

واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.

كما استثنى مشروع القانون أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين.

كما استثنى مشروع القانون جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في القانون وهي التعاطي والحيازة والتوزيع والاتجار والزراعة.

وفي المقابل، علَّق مشروع القانون شمول العفو العام لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصيّة للمتضرّرين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبّب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذمّ والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكّات المقترنة بالادّعاء الشخصي.

وسيشمل قانون العفو العام 70 نوعا من مخالفات السير والتي وردت في احكام المواد38 و39 من قانون السير رقم 49 سنة 2008، وهي من فئات 10 و 15 ديناراً.

وقالت الحكومة إن مشروع قانون العفو العام سيشمل 70 نوعاً من مخالفات السير الواردة في أحكام المادتين 38 و39 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008.

وتتراوح قيمة مخالفات السير الواردة في المادتين ما بين 10 دنانير إلى 15 ديناراً، وتالياً مخالفات السير المشمولة بالمشروع:

المادة 38:

يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التاليـة :-

1-تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير .

2-استخدام السائق لألنوار العالية عند التلاقي أو التتابع .

3-سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الأيسر للمركبة .

4-تناول سائق المركبات العمومية المأكولات أو المشروبات أثناء القيادة .

5-وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الأماكن الممنوعة .

6-وقوف المركبة داخل الدوار دون مبرر .

7-وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة أو الخاصة.

8-وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل أو التنزيل في غير الأماكن المخصصة لذلك .

9-عدم تركيب أو عدم صالحية الأنوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التـي يتوجب عليها ذلك .

10-عدم تركيب اللوحة العلوية في الأماكن المخصصة لها في سيارات الركوب العمومية أو مركبات التدريب أو عدم

صالحيتها .

11-عدم وجود الطبعة الجانبية أو وضوحها لمركبات نقل الركاب العمومية أو مخالفتها للتعليمات .

12-ارتداء زي مخالف للتعليمات أثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية .

13-عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومية في الأماكن المخصصة لها .

14-عدم تقيد سائقي مركبات نقل الركاب العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق.

15-عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له .

16-عدم ارتداء المدرب الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء تدريب السواقة .

17-قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص .

18-انتهاء رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب .

19-تركيـب الصدامـات الأمامية أو الخلفية على المركبة خالفاً لالنظمة وللتعليمات .

20-عدم تثبيت الإشارة المميزة لمركبات المعوقين في المكان المخصص لها .

21-وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق .

22-عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات .

23-عدم صلاحية النوافذ الجانبية في مركبات نقل الركاب العمومية .

24-إدخال أي إضافات على المركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

25-عدم صلاحية احد أنوار المركبة.

26-عدم صلاحية زجاج المركبة الأمامي أو الخلفي .

27-استخدام سائق المركبة الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان الهاتف أو جزء منه محمولاً باليد .

28-عدم صلاحية المكيفات في مركبات نقل الركاب المحكومة بذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات .

29-امتناع السائق عن إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز بأي منها .

30-استعمال سائق المركبة المنبه قرب المستشفيات أو المدارس أو أماكن العبادة أو الأماكن المحظورة بموجب شاخصة .

31-عـدم تقيد السائـق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية .

32-وقوف او ترك المركبة على رأس منعطف .

33-قيادة المركبة دون أخذ احتـياطات السلامة المرورية اللازمة .

34 -قطر مقطورة إنشائية بدون تصريح .

35-قيادة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير أردنية .

36-تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك.

37-ترك الأطفال دون سن عشر سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق.

المادة 39:

يعاقب بغرامــة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-

1-وقوف المركبة في الأماكن التـي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة .

2-وقوف المركبة في الأماكن التـي يؤدي توقفها فيها إلى حجب إشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق .

3-عدم حمل السائق أثناء القيادة رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو إشعار حجز أي منها .

4-عــدم حمـل السائــق أمر الحركــة لسيــارات الركــوب العموميــة (التاكسي) من المكتب التابع له .

5 -وقوف المركبة بعكس اتجاه السير في طريق محدد باتجاه واحد .

6-وقوف المركبة على يسار الطريق المحدد باتجاه واحد رغم وجود شواخص تمنع ذلك .

7-تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص العملي في إدارة الترخيص .

8-وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف.

9-وقوف المركبة اكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص .

10-وقوف المركبة بشكل مائل أو عرضي مع عدم وجود شاخصة أو علامة أرضية تسمح بذلك .

11-تدخين السائق في مركبات نقل الركاب العمومية .

12-وقوف المركبة في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات .

13-وقوف المركبة على مسافة تقل عن خمسة أمتار قبل أو بعد حنفية إطفاء الحريق .

14-عدم وجود الأنوار الخاصة بلوحات أرقام المركبات أو عدم صلاحيتها .

15-وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر .

16-وقوف المركبة دون دفع البدل أو وقوفها أكثر من المدة المحددة للبدل.

17-قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة .

18-فقدان السيطرة الناتج عن الانزالق أو إنفجار الإطار المؤدي إلى حادث.

19-عدم وجود المثلث العاكس أو طفاية حريق في المركبة .

20-فتح باب المركبة أثناء وقوفها المؤدي إلى حادث مروري .

21-التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير .

22-قيادة مركبة باشعار منتهي الصلاحية .

23 -قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية للإطارات الخلفية في مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة .

24-عدم صلاحية الأنوار الجانبية للمركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات .

25-عدم تركيب الشريط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات .

26-عدم صلاحية ماسحات الزجاج أو بخاخات الماء في المركبة .

27-عدم نظافة مركبات نقل الركاب العمومية من الداخل أو الخارج .

28-عدم وجود مرآتـين جانبيتين في المركبة .

29-توقف المركبة غير المسموح لها بذلك في الأماكن المخصصة لتحميل أو تنزيل الركاب .

30-وقوف المركبات الانشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حدود البلديات في غير الأماكن المخصصة لها

31-عدم التقيــد بشواخــص ممنوع الوقوف او ممنوع الوقــف والتوقف

32-الوقوف بشكل طولي او عرضي او مائل مع و جود شاخصة تمنع ذلك

33-عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه.

هذا وأكد مصدر أن مشروع قانون العفو العام لن يشمل المتهمين عوني مطيع ووليد الكردي.
وقال المصدر في تصريح صحفي الإثنين، إن نصوص المشروع أخرجت مطيع من دائرة العفو العام ولن يشمله، بالإضافة إلى أن مشروع القانون لن يشمل رئيس مجلس إدارة الفوسفات الأسبق وليد الكردي.
وأقرت الحكومة مشروع القانون يوم الإثنين، مبينةً أنه يهدف إلى ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين.
اضافةً، إلى إعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.

اترك رد