صرف 3 ملايين لقطار حكومي متعطل

91

الأردن اليوم – كشف تقرير ديوان المحاسبة، لعام 2016، عن  صرف وزارة النقل، نحو 3 ملايين دينار، من مخصصات مشروع القطار الخفيف، بين مدينتي عمّان والزرقاء، رغم عدم تنفيذه.

ووفقا لما نشر التقرير، صُرف مبلغ (2990029) دينار، من مخصصات المشروع، رغم عدم تنفيذه، وتضمنت بعض هذه المصاريف ما مجموعه (63319) دينار مكافآت موظفين، ومبلغ (11279) دينار، فنادق ومطاعم وبوفيه.

وأظهر التقرير، عدم وجود ملف متكامل للعطاء يتضمن قرار الإحالة والاتفاقية وكافة المخاطبات والوثائق.

وأحيل المشروع، على مستثمر وقعت معه اتفاقية بتاريخ 18/10/2017، بكلفة 153 مليون دينار، تساهم الحكومة بـ 60 مليون منها، علما أن تاريخ النفاذ الفعلي للاتفاقية 22/2/2008.

ويتضمن المشروع، إنشاء خط سكة حديد خفيف بين عمان والزرقاء، على أساس (BOT)، بطول 26 كم، بينما كان من المتوقع الانتهاء منه والبدء بعملية التشغيل، بتاريخ 29/3/2011، وفق التقرير.

وبيّن التقرير، أن المستثمر الأجنبي المحال عليه العطاء، لا يمتلك أصولا وموجودات في الأردن، وأنه سحب رأسمال الشركة المكتتب به، والبالغ 10 مليون دينار، وحولها من حساب الشركة إلى خارج الأردن، علما أن الشركة أنشأت لغاية القيام بالمشروع في الأردن.

وبحسب التقرير، لم يتمكن الشركاء في الشركة وهي شركات في الأردن، الكويت، باكستان، من إغلاق الصفقة المالية في الموعد المحدد، وعليه اعتبرت الاتفاقية منتهية.

وأقيمت الدعوى التحكيمية، أمام المحكمة الدولية للتحكيم، لدى مركز التجارة الدولي، ضد المستثمر، وأصدرت هيئة التحكيم قرارها بتاريخ 5/3/2013 لصالح الحكومة الأردنية/ ممثلة بوزارة النقل، وهيئة تنظيم النقل البري،  والذي تضمن إلزام المستثمر بسداد مبلغ، (1117982) دولار للأردن، وفق ما بيّن التقرير.

وتابع التقرير، أن مجلس الوزارة، وافق بتاريخ 17/4/2012 على قرار الحكم، وفوّض وزير النقل للسير بإجراءات تنفيذ القرار حسب الأصول.

وأبرز التقرير، أنه تم التراجع عن متابعة وتنفيذ قرار الحكم، المتضمن إلزام المستثمر، سداد مبلغ (1117982) دولار، وبالموافقة على قبول العرض والتسوية المقدمة من الشريكين، الأردني والكويتي، بدفع مبلغ 700 ألف دولار، لقاء وقف كافة إجراءات تنفيذ قرار هيئة التحكيم، ضد الشركة والشركاء، بحيث تعتبر مخالصة نهائية.

وأدى التراجع عن متابع وتنفيذ قرار الحكم، إلى خسارة الحكومة الأردنية مبلغ (417982) دولار، ما يمثل الفرق بين المبلغ الوارد في قرار الحكم، والوارد في التسوية المقدمة ، فيما كُلف ذات المكتب القانوني للمتابعة، وإجراء اللازم.

اترك رد