قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 أتاح لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى شمول المنشأة والعاملين فيها بأثر فوري اعتباراً من من بداية الشهر الذي تتقدّم فيه بطلب الشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيُهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ ممارسة المنشأة نشاطها، مبينةً أن الفترة التي حددها أمر الدفاع للاستفادة من هذا القرار من 1/4/2020 ولغاية 30/9/2020.
وبيّنت المؤسسة أن هذا القرار يُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي من قبل منشآتهم، مؤكدةً أن العامل يحتفظ بحقه في المطالبة بشموله عن فترة عمله في المنشأة التي يعمل لديها والسابقة لشمولها ويُنظر فيها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأضافت المؤسسة ان هذا القرار جاء لتحفيز المنشآت للشمول بالضمان الاجتماعي وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً وذلك خلال الفترة التي حددت بموجب أمر الدفاع رقم (14)، داعيةً جميع المنشآت إلى الاستفادة من هذا القرار قبل نهاية شهر أيلول المقبل، حيثُ أن المؤسسة سوف تقوم بعد انتهاء هذه الفترة باتخاذ الإجراءات المتبعة لديها في شمول المنشآت غير المشمولة بأحكام قانونها.
وأشارت المؤسسة إلى أن خدمة شمول المنشآت الجديدة بأحكام قانونها متاحة إلكترونياً عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) في خانة خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.