نقيب المقاولين: الأوامر التغييرية جزء من المشروع واللغط حولها يسبب خسائر للدولة وتأخر الإنجاز

 

قال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان الاوامر التغييرية جزء لا يتجزأ من المشروع وهي ضرورة ملحة في عقود المقاولات خاصة الكبيرة والمعقدة منها.
واضاف في تصريح صحفي، ان الحديث عن الاوامر التغييرية اذا كان من قبل الشخص المطلع وعلى معرفه ودرايه بهذا الاجراء، فانه يتفهم الموضوع بسهولة، اما اذا كان غير مطلع هنا تكمن المشكله من حيث اثارة الاتهامات وكيلها وبشكل عشوائي على كافة الاطراف.
وحذر من ان الخوض في موضوع عقدي فني دون المعرفة المسبقة فيه قد يؤدي الى تعطيل العمل بالمشاريع بسبب هذا اللغط وتعطيل برامج الدوله الاردنيه وتكبيدها خسائر هي في غنى عنها.
واشار ان الاوامر التغييرية تتيح لصاحب العمل الديناميكية لتلافي اي نقص او خطأ في التصميم وكذلك تعطيه الحرية في اضافة اي فكرة او تعديل ممكن ان تكون في مصلحة المشروع والهدف منها هو تجنب الحاجة لابرام عقد جديد كلما ظهرت الحاجة الى تغييرات اثناء التنفيذ اضافة الى الاسراع في انجاز الاعمال او التخفيف من التكاليف.
واوضح اليعقوب ان اهمية تلك الاوامر تبرز في المشاريع التي يكون الفارق الزمني بين مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ كبيرا والذي يخلق احتمالات كبيرة للتعديل والتغيير في بعض المتطلبات او ظهور مستجدات لدى المالك او حصول تطور تقني في المواد والمستلزمات او ظهور عوامل خارجية غير متوقعة.
وبين ان تلك المشاريع تحوي على عدد كبيرا من الوثائق ( مواصفات , جداول كميات , شروط عامة وخاصة , مخططات … الخ) يشترك في اعدادها عدد كبير من المهندسين ذوي التخصصات المتنوعة مما يجعل امكانية التغيير امرا واردا بسبب ضخامة العمل وضعف التنسيق بين تلك التخصصات , اولمواجهة اي تعديل في القوانين والانظمة والتعليمات , او تحسين متطلبات السلامة العامة او اي نقص في التصاميم وبيانات الموقع وظروفه او اي مستجد بالزيادة او النقصان سواء.
ولفت انه من المتعارف عليه في عقود المقاولات الانشائية والمشاريع سواء في القطاع العام او الخاص التي يقوم المقاولين بتنفيذ مشاريعها الانشائية والتي يضع تصميمها ويعد وثائقها المهندسون التابعون لصاحب العمل (المالك).
واوضح االتغييرات في المشروع انواع , قد تكون صغيرة وغير مؤثرة , او قد تكون كبيرة , وقد تكون استحداث بنود جديدة لم تكن موجودة في اصل العطاء , او زيادة كبيرة في كميات بنود العطاء ناتجة عن تغييرات يطلبها صاحب العمل او نقص في الدراسات والتصاميم , او هي لتجاوز وتصحيح تعليمات واوامر خاطئة صدرت من المهندس او صاحب العمل , ان الامر التغييري في المشروع ليس للمقاول اي علاقة باستحداثه, هو امر يأتي للمقاول من المهندس بعد موافقة صاحب العمل بتغيير ما (باستحداث او زيادة و/او الغاء او تعديل ).
واشار ان الامر التغييري هو الزامي للمقاول المنفذ للمشروع, وضروري لاستكمال او تجاوز اي نقص في متطلبات اي منشأة , لكي تكتمل وتؤدي الغرض الجوهري من انشائها , ولا يملك المقاول حق الرفض في تنفيذه وعليه ان يلتزم به وينفذه دون توان , وهو وفر على الحكومة وصاحب العمل , حيث ان عدم احداث الامر التغييري , يؤدي اما الى ايقاف العمل وعدم استكماله وضياع الغاية والمنفعة منه , او يؤدي الى التنفيذ ضمن المخططات التصميمية والكميات غير الكافية والمناسبة مما يؤدي الى عمل معيب غير مكتمل ناقص , ويحمل صاحب العمل تكاليف اكبر واكثر حيث سيتم ايقاف العمل , وطرح عطاء جديد او بند جديد بمواصفات جديدة , ويؤدي الى ارباك عقدي ومالي.
وذكر ان عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية حدد آلية التعامل مع التغييرات والتعديلات ونظمها حتى لا تكون مجالا للخلاف والنزاع بين اطراف العقد , وقد نصت العقود على حق المالك و/او المهندس (عند تفويضه) في احداث التغيير الذي يراه مناسبا قبل او اثناء مدة التنفيذ , والامر التغييري هو امر خطي (يجب ان يصدر خطي) يتم اصداره من قبل المهندس الى المقاول بمبادرة من المهندس نفسه وبطلب او موافقة صاحب العمل الخطية ( ولا يجوز ان يصدر مباشرة من المالك للمقاول) , للقيام باعمال اضافية او حذف اعمال او تعديلات على صفة او نوعية او كمية الاعمال.
واشار ان هذه التعديلات او التغييرات سوف تؤدي الى تغيير في القيمة التعاقدية وتعديل الكلفة النهائية للمشاريع الانشائية ومدتها وفي العادة استطالة المدة , ويجب ان تصدر خلال مدة التنفيذ من تاريخ امر المباشرة الى اي وقت قبل صدور شهادة تسلم الاشغال.