عقد وزير العمل نضال البطاينة الخميس، اجتماعا تشاوريا حول أمر الدفاع 6 لسنة 2020، والبلاغ 7 الصادر بموجبه؛ لغايات اقتراح بلاغ محدث على رئيس الوزراء لتنظيم دفع أجور عاملي القطاع الخاص لشهر تموز/يوليو، مع مراعاة أن أغلب القطاعات باشرت عملها.
وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز قد أصدر في أبريل/نيسان الماضي أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
الاجتماع، حسب بيان وزارة العمل، ناقش اقتراحات بشأن آلية دفع أجور العاملين المكلفين بعمل في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، وآلية دفع الأجور للعاملين غير المكلفين بعمل.
وتناول الاجتماع، اتفاق صاحب العمل والعامل على رأس عمله على تخفيض نسبة من الأجر والعقود محددة المدة، وقائمة القطاعات الأكثر تضررا، وسبل تقديم دعم وتحفيز للمنشآت التي تدفع أجور عامليها كاملة من دون اللجوء للاستفادة من أمر الدفاع.
وزير العمل البطاينة، قال، إنه تم مناقشة مقترحات لإصدار بلاغ ينظم آلية دفع أجور تموز/يوليو.
وأضاف أنّ آلية دفع أجور أيار/مايو، وحزيران/يونيو، تم تضمينها في البلاغ رقم 7 الصادر بوجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، وهي واضحة للجميع.
وأوضح البطاينة، أنّ الهدف من الاجتماع هو استمرار التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني من ناحية الحفاظ على فرص العمل والحفاظ على ديمومة الأنشطة الاقتصادية من ناحية أخرى حيث تعتبر كلا من الناحيتين مرتبطة بالأخرى.
البطاينة، بين أنه تم الاتفاق على ضرورة المواءمة بين احتياجات العامل، واحتياجات صاحب العمل، ولا سيما أن معظم القطاعات فتحت تدريجيا، لافتا النظر إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع تشاوري آخر الأسبوع المقبل للاستماع إلى مقترحات الجميع بعد بلورتها على ضوء النقاش.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أصدر بلاغا في مايو/أيار الماضي، بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، وجاء البلاغ في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات كما جاء بأمر الدفاع رقم 6، ومراعاة لظروف أصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، إلى جانب توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الأردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل، وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.
وجاء في بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل – في القطاعات الأكثر تضرر- الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 % عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع ، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة أن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.
وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل ، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل؛ بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل،وفي الوقت نفسه الحاجة إلى ديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ (50%) وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.
أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60%، وبما لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن ( 150) دينارا شهريا، ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.
كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بُعد بالقيام بأعمال من منزله (عن بُعد) وبحد أقصى 4 ساعات يوميا، ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ.