السادة المعلمون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بناء على طلب العديد منكم لبيان الرأي القانوني بقيام وزير التربية و التعليم بتشكيل ما يسمى ب ( لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً و مالياً) فإني ابين لكم التالي:
أولاً :النصوص القانونية المتعلقة:
-المادة (27) من قانون نقابة المعلمين:
أ-يُحل مجلس النقابة في أي من الحالتين التاليتين:
1-بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقد لهذه الغاية على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
2-بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام هذا القانون.
ب-يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحل.
ج-يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة.
ثانياً: مفهوم النص:
يفهم من النص أن مجلس نقابة المعلمين (يحل) حصراً فقط بإحدى الحالتين:
الأولى: موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية.
و الثانية: بصدور قرار قضائي قطعي.
و حال حدوث إحدى هاتين الحالتين يكون لوزير التربية و التعليم أن يشكل لجنة تقوم مقام المجلس (المنحل)، و بخلاف ذلك فإنه – و بصراحة و حصرية النص- لا يملك هذه الصلاحية.
ثالثاً: الرأي القانوني:
حيث انه لم تحدث أي من الحالتين الواردتين بنص المادة (27) فلم توافق الهيئة المركزية و/أو لم يصدر قرار قطعي بالحل، و عليه يكون قرار الوزير المشار إليه منعدماً و باطلاً شكلاً و موضوعاً و انه لا سند أو اساس له في قانون النقابة من قريب أو بعيد، و مما يجعله من حيث الوصف القانوني كالهباء لا يرتب و لا ينتج أثراً، و مما يبنى عليه أيضاً الجزم بأن كل ما يصدر عن هذه اللجنة من قرارات هو باطل و فاقد للشرعية، و ان الوزير و اللجنة و كل من يتعاون معهم يشترك بتحمل المسؤولية الجزائية و المدنية و التأديبية عن هذه النتيجة.
وإن كلمة الفصل بهذا الأمر هي للقضاء الذي سنلجأ إليه…
وأخيراً… و بكل مهنية سنبقى نجلي لكم الحقيقة و صواب القانون و لا نخشى في ذلك إلا الله سبحانه.
مع وافر الاحترام و التقدير
المحامي
بسام عبدالسلام فريحات