خالف عدد كبير من مترشحي الانتخابات النيابية المقبلة قانوني الطرق رقم 24 لسنة 1986 والانتخاب رقم 6 لسنة 2016، واللَّذان يحظران على أيٍّ منهم تعليق بياناتهم الانتخابية وصورهم على أعمدة الكهرباء أو الهاتف والشَّواخص المرورية والأملاك العامة.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، رصدت عددا كبيرا من المخالفات التي ارتكبها المترشحون للانتخابات النيابية المقبلة، بعدد من الشوارع، حيث علَّقوا صورهم وبياناتهم الانتخابية على أعمدة الكهرباء، كما اعتدت هذه اللوحات على حرم الطرقات العامة، وحجبت الرؤية عن عدد من الإشارات الضوئية، والشَّواخص المرورية.
وتنص المادة 22 – أ من قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016، على انَّه يُحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف أو الكهرباء والشَّواخص المرورية والاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يُحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تُضر بالسلامة العامة.
فيما حددت المادة 22- 1 من نفس القانون الصَّلاحية لوزارة الأشغال العامة والاسكان، ومجلس أمانة عمَّان الكُبرى والمجالس البلدية والمحلية ومن في حكمها، لإزالة أيِّ مخالفة لأحكام هذه المادة في أي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم أو الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.
وقررت المادة 22 – ب ، للهيئة المستقلة للانتخاب أو لرؤساء الانتخاب، الطلب من وزارة الأشغال العامة والاسكان أو مجلس أمانة عمَّان الكبرى أو المجالس البلدية أو المحلية ومن في حكمها إزالة أيَّ إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنَّه مخالف لأحكام القانون.
وخالف المترشحون المادة 17 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986، والتي تنص على أنَّه لا يجوز للشَّخص الطَّبيعي أو المعنوي تثبيت أو وضع أي إعلان على حرم الطَّريق، إلا بتصريح خطيٍ من مدير الأشغال، ويشترط في ذلك أن لا يصدر التَّصريح بوضع أي اعلان على حرم الطَّريق المجاور للمناطق السِّياحية أو الأثرية أو المار بها الا بعد الحصول على موافقة وزارة السيِّاحة والآثار.
وبينت المادة 18 – أ من قانون الطرق أيضًا، أنَّه وبالرغم من أيِّ تصريح أعطي بمقتضى أحكام هذا القانون، فإنَّه يحق لمدير الأشغال أن يطلب في أيِّ وقت ومن أيِّ شخص، أن يرفع أو يزيل أيَّ إعلان ثبَّته أو وضعه على حرم الطريق، أو أن ينقله إلى مكان آخر، وذلك خلال المدة التي يحددها إذا تبين أنَّ وجوده في مكانه يعرض السَّلامة العامة للخطر ويؤثر على الطَّريق أو على كفاءة استخدامه أو يعرقل أو يمنع صيانته او توسيعه أو على أية أعمال أخرى فيه.
وتشير المادة 18 – ب ، إلى أنّهَ اذا تخلَّف أي شخص عن ازالة المخالفة الاعلانية فتتم ازالتها على نفقته الخاصة من قبل مدير الأشغال، وله ان يطلب من المحافظ اتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بذلك، وتحدد النفقات بنص المادة 12 – ب من قانون الطرق، وهي نفقات الإزالة مع إضافة 50 بالمئة من قيمتها إليها.
وتنص التَّعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدِّعاية الانتخابية للبلديات في البند ط ،على حظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدِّعاية الانتخابية.
المحامي محمد الطراونة اشار في حديثه لـ(بترا)، الى ان عددا من الانتهاكات القانونية ارتكبت عبر تركيب الاعلانات وصور المترشحين للانتخابات النيابية في حرم الطرق العامة، وعلى أعمدة الهاتف والكهرباء وعلى حرم الأرصفة التي هي ملك للمشاة.
وأضاف إنَّ إحدى اللوحات الإعلانية في شارع مكة اعتدت على الطريق وتسببت بكسر لزجاج سيارته، حيث كانت موضوعة في مكان يعرض السيارات والسَّائقين للخطر، وعليه فإنَّ من الواجب الالتزام بالقانون وتنفيذه بفعالية وعلى الجميع.
وأكد أنَّ الإجراء المتبع في هذه الحالة قانونيًا هو مصادرة رسوم التأمينات التي يقوم بدفعها المترشحون، والتي تبلغ 500 دينار، يتم بها إزالة الإعلانات المخالفة.
من جهته، لفت استاذ القانون الدكتور صخر الخصاونة إلى أنَّ النصوص القانونية في قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016، وقانون الطرق رقم 24 لسنة 1986، تنص بصريح النص بأنَّ استخدام أعمدة الهاتف والكهرباء وحرم الطرقات والأملاك العامة مخالف للقانون.
واوضح أنَّ الشكوى تكون ضد هذا الاعلان للسلطة المشرفة على الطريق، فإن كانت داخلية فالمسؤولة عنها المجالس البلدية او من في حكمها، وأماَّ الطرق الخارجية فهي تابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، وفي كلتا الحالتين يكون الأمر بالإزالة مع تحميل النفقات لصاحب الإعلان.
وقال الخصاونة، إن أي ضرر ينتج عن تعليق هذه الإعلانات سواء في الشوارع او الاملاك العامة فإنّ من يتحمل النتيجة هو صاحب الإعلان امام الجهات التنفيذية.
يشار الى أن مرحلة الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب 19، قد بدأت وفقاً لأحكام المادة 20، الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، والتي تنص على أن تكون الدعاية الانتخابية حُرة وفقاً لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح حسب المادة 14 من هذا القانون وتنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع والمقرر يوم 10 تشرين الثاني المقبل.(بترا-بركات الزِّيود)