ما الذي جرى في محاكمة عوض الله والشريف حسن “تفاصيل فيديو وصور”

الأردن اليوم وبترا : ما الذي جرى خلال الساعة التي امضاها المتهمين بقضية الفتنه باسم عوض الله والشريف حسن امام هيئة قضاء محكمة ان الدولة وماذا قالا  خاصة وقد تحولت الجلسة الى سرية ومنع الصحفيين من دخول المحكمة . 

 

محام الدفاع عن المتهم باسم عوض يبين يوضح ما قاله المتهمين .

  “المتهمين الاثنين قالا بأنهما غير مذنبين وبالتالي قامت المحكمة باتباع الاجراءات القانونيه واستمعت الى شاهدين  من شهود النيابة    تستكمل النيابة العامة تقديم كافة البيانات سواء كانت بيانات شخصية او خطية او خبرة فنية وبعد ان تستكمل النيابة العامة البينات وتختم البينة يقوم المتهمين بتقديم بينات دفاعية حسب القانون ثم بعد ذلك نبدا بتقديم البنات الدفاعية . اما حوا استبعاد الصحفيين عن حضور الجلسة التي تحولت الى سرية يقول المحلل السياسي منذر الحوارات “

 

 

  ” من المؤسف انه تم منع الإعلام وهذا يلقي على المحاكمة ظلال من الا مصداقية  وكلما كانت الأمور شفافة وعلى العلن كان اجدى وافضل  وهذه ليست قضية  جريمة عاديه هذه بجوهرها جريمة سياسية.

 

وكانت   محكمة امن   قررت عقد جلسات محاكمة المتهمين الاثنين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية “الفتنة” سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام .

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى والتي عقدتها، اليوم الاثنين، الى خمسة شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الاخرون تليت شهاداتهم اثناء الجلسة في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين.
وتواجد موقع الأردن اليوم، أمام المحكمة، حيث رصد وصول المتهمين إلى مبنى المحكمة في الساعة العاشرة و 45 دقيقة في منطقة ماركا بعمان، وغادراها في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات.
وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان بأنهما غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما.
وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء .