الأردن اليوم – كتب المحامي نوفان العجارمة في دعوى تقدمنا به للطعن بقرار عطوفة نقيب المحامين والقاضي برفض منح إذنًا لمخاصمة بعض الزملاء المحامين في الدعاوى الجزائية.
استدلت المحكمة الإدارية العليا الستار اليوم وقد ارست مبدأ مهما يعزز الحقوق والحريات و يضع حدا للسلطة التقديرية للإدارة بشكل عام من خلال اشتراطها بأن يكون قرار عطوفة نقيب المحامين برفض منح الاذن مسبباً .
اولاً: من حيث مخالفة القرارات الطعينة للدستور:لقد كسب القضاء الأردني هذا اليوم الأغر ارضاً جديدة في مواجهة السلطة التقديرية للإدارة ، فلم تعد هذه السلطة امتيازاً تحكمياً منفلتا من كل عقال، بل سلطة مقرونة بحسن استعمالها، وعلى رجل الادارة ان يضع نفسه في أفضل الظروف وانقاها .
ونبين تالياً اهم الاسباب التي قدمت للطعن بقرارات عطوفة نقيبنا المحترم والتي رفض بموجبها منحنا إذناً لمخاصمة بعض الزملاء الأكارم وكما يلي :
بالرجوع الى أحكام الدستور، نجد أن المادة (6/1) منه تنص على: (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)). وتنص المادة (101/1) منه على: ((المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها)). كما تنص المادة (128/1) من ذات الدستور على: ((لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها)).
إن القرارات المشكو منها وكذلك المادة (62) من قانون نقابة المحامين الصادرة بموجبها هذه القرارات مخالفتها لنص المادتين (6) و (101) من الدستور، التي تكفل أولاهما مبدأ المساواة أمام القانون، وتقرر الثانية كفالة حق الدفاع، حيث أعطى نص هذه المادة حصانة للمحامي من إجراءات التقاضي دون غيره ، مقيماً بذلك تمييزاً غير مبرر وبالتالي أخل هذا التمييز بنص المادة (6) من الدستور، وكذلك بما كفلته المادة (101)، فلكل متقاضٍ الحق في اختيار محاميه الذي يثق في قدراته القانونية ومستواه الخلقي دون أية قيود تفرض بهذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى أن النص والقرارات المطعون فيها تعكس انحرافاً في استعمال السلطة في أبلغ صوره وأكثرها مجافاة للمصلحة العامة وخروجاً عليها، ذلك أن ما قصد إليه النص المطعون فيه من استبعاد فئة المحامين من إجراءات التقاضي المباشرة وحرمان المواطن من توكيل محامي لمقاضاة المحامي إلا بعد الحصول على (اذن مخاصمة من نقيب المحامين) لا يعدو مجرد الرغبة في التضييق على المواطنين وسلبهم حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي- من خلال محامي يختارونه – لا لسبب عقلي أو منطقي بل محاباة للمحامين المشتكى أو المدعى عليهم وهو ما تؤكده غرابة القيود التي أتى بها هذا النص، إذ لا تعرفها تشريعات النقابات المهنية الأخرى ؟؟إن القرارات المشكو منها جاءت مخالفة لأحكام الدستور المشار إليها آنفاً، وإن عدم منح إذن المخاصمة يعني تعطيل حق التقاضي وعدم مقدرة المواطن تحريك دعوى الحق العام التي تستوجب على المشتكي اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي كجرائم الذم والقدح والتحقير وغيرها.
وإن رفض منح إذن المخاصمة بعد وصول الأمر إلى القضاء هو من باب تعطيل حق التقاضي وهذا مخالف للدستور، لا سيما أن طلب إذن المخاصمة له ما يبرره كون القضايا منظورة من قبل القضاء وليست مجرد أقاويل وشكاوى مجردة.