التربية: غرامات تصل لـ100 ألف دينار للمدارس التي تحجز ملف الطالب

الاردن اليوم – قال مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية و التعليم فايز المعاريف إن نظام التأسيس و ترخيص مؤسسات التعليم الخاص يمنع حجز ملفات الطلبة ووثائقهم أو إخراج الطلبة من التعليم لأسباب مالية.

وأِشار في حديث لإذاعة الامن العام إلى أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة تقوم في نهاية العام الدراسي بممارسة الضغط على أولياء الأمور عند إحضار ورقة إنتقال لمؤسسة تعليمية أخرى ،لتسديد الذمم المالية حتى يتم تزويدهم بشهادة إنتقال وملف الطالب .

وأشار المعاريف أن حجز ملفات الطلبة أو وثائقهم أمر مرفوض في نص النظام ولن نسمح بوجوده في المؤسسات التعليمية الخاصة ، وعلى ولي الأمر في حالة حدوث هذه المخالفة مراجعة مديرية التربية المعنية او إدارة التعليم الخاص في محافظة العاصمة و إبراز ورقة القبول و سنقوم بتزويده بالوثائق اللازمة من خلال السجلات المحفوظة لدى الإدارة و تتم عملية نقله لحفظ حق الطالب في مواصلة مسيرته التعليمية.

وأضاف المعاريف أن المؤسسة التعليمية الخاصة يمكنها تحصيل حقوقها المالية بعدة وسائل منها اللجوء للقضاء لتحصيل الحقوق بموجب العقد مع ولي امر الطالب ، أو من خلال عدم اعادة تسجيل الطالب للسنة اللاحقة شريطة ان يتم اتخاذ القرار قبل 4 شهور من نهاية العام الدراسي ، وإبلاغ ولي الامر بذلك خطيا ، و ابلاغ وزارة التربية و التعليم بالقرار.

وأكد ان ادارة التعليم الخاص تقوم في المرحلة الاولى بحل مشكلة الطالب وضمان استمراره على مقاعد الدراسة و في المراحل اللاحقة تقوم بإتباع الوسائل لإيقاع العقوبة المناسبة بحق المدرسة التي ترتكب هذه المخالفات و التي قد تصل الى تحويل المدرسة الى المحكمة المختصة و التي قد تفرض غرامة قيمتها من 10-100 الف دينار ، اضافة الى تحصيل الملفات عن طريق الحاكم الاداري لان حجز الوثائق الرسمية امر غير جائز.