الأردن اليوم – أقر مجلس النواب المادة21 من التعديلات الدستورية بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين الوزارة والوظيفة العامة أو ما يماثلها.
وتنص المادة 21 من التعديلات الدستورية على ..
1- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من :
أ – مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ب – مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين الوظيفة العامة أو ما يماثلها والتي يتقاضها شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.
ج – مجلس الأعيان ومجلس النواب.
ويتقاضى أعضاء مجلسي الاعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون، واذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل الا بدءا من مجلس الاعيان او مجلس النواب التالي للمجلس الذي اقر التعديل.