الضمان: 103 آلاف مؤمن عليه استفاد من بدل التعطل خلال العام الماضي

الأردن اليوم –  قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال العام الماضي 2021 بلغ 103 آلاف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي وصل إلى 94.5 مليون دينار.

ووفق بيان صحفي للمؤسسة اليوم الثلاثاء، فقد وصل عدد المستفيدين خلال العام 2020 إلى 149 ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي بلغ 61 مليونا و371 ألف دينار، بانخفاض بلغت نسبته 31 بالمئة، وعزا هذا الانخفاض في عدد المستحقين لبدل التعطل إلى استفادة المنشآت من برامج المؤسسة المنبثقة عن أوامر الدفاع ما أدى إلى الحفاظ على العاملين في سوق العمل واستمرارية عمل المنشآت، أما الارتفاع بالمبالغ المصروفة فيعود إلى زيادة أشهر الصرف إلى 6 أشهر حسب أوامر الدفاع. وبينت المؤسسة أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، ويشترط للاستفادة منه أن يكون للمؤمن عليه له 36 اشتراكا سابقا بالضمان وقد انهيت خدماته من منشأة في القطاع الخاص بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون

قد بلغ 60 عاما بالنسبة للذكر أو 55 عاما بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلا عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف.
وأوضحت أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدّم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل ولا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته حيث يصرف له راتب مؤقت لغاية 3 أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من 180 اشتراكاً، بحيث يصرف عن الشهر الأول 75 بالمئة، والشهر الثاني 65 بالمئة، والشهر الثالث 55 بالمئة من آخر راتب كان مشمولاً بالضمان.

أما في حال كان لدى المؤمن عليه 180 اشتراكا فأكثر فيصرف له بدل تعطل لغاية 6 أشهر بحيث يصرف عن الشهر الأول 75 بالمئة وعن الشهر الثاني 65 بالمئة، وعن الشهر الثالث 55 بالمئة، و45 بالمئة عن الأشهر الرابع والخامس والسادس، موضحةً أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن 36 اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، مؤكدة أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال فترة استحقاقه لبدل التعطل عن العمل. وأشارت المؤسسة إلى أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري في حال عدم اللجوء لها لصرف بدلات تعطل عن العمل أثناء شموله عند تسوية حقوقه التأمينية، كما أجاز القانون السحب من ذلك الرصيد لغايات تعليم الأبناء أو العلاج.

(بترا)