الأدن اليوم – اعترض عدد من النواب على تعديل المادة 10 الواردة في مشروع تعديل قانون العقوبات، والتي تعاقب كل من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد بقصد جر مغنم له أو لغيره، يعاقب بالأشغال المؤقتة.
وطالب النائب صالح العرموطي بالإبقاء على المادة الأصلية من القانون معتبرا أنها كافية للعقوبة في حالة ثبوت الغش.
وبدوره اعترض النائب خليل عطية على عقوبة الغش الواقعة على المقاولين لما فيها من ضرر على نقابة المقاولين ونقابة المهندسين.
ومن جهته أكد النائب سليمان أبو يحيى أن المادة المراد تعديلها فضفاضة وفيها كثير من الجدل، خصوصا اذا وقع المقاول عقودا مع شركات باطون او احتياجات للبناء وبذلك يكون الغش وقع عليه لا على الشركة.
وبحسب التعديل، يعاقب بالأشغال المؤقتة أو الحبس فترة لا تقل عن خمس سنوات، المتعاقدون والقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم.