الاردن اليوم – نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية يقضي بحبس أحد أعضاء مجلس الأعيان ستة أشهر لادانته بجرم التسبب بوفاة شاب.
وقالت محكمة التمييز في حكمها إن المادة (86/1) من الدستور تشير إلى أنه لا يوقف أحد أعضاء مجلس الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فورا.
وأضاف القرار أنه بما ان المستدعي عضو في مجلس الاعيان وحيث أن مجلس الأمة كان منعقدا في دورة عادية بتاريخ 15/11/2021 وصدر قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/12/2021 بالرغم من انه يتمتع بالحصانة البرلمانية عند صدور قرار محكمة بداية عمان.
وأكدت في قرارها انه كان عليها ان توقف ملاحقته لحين انتهاء الدورة البرلمانية او طلب رفع الحصانة عنه.
ووفق القرار فإن العين كان أجرى عملية جراحية لشاب يبلغ من العمر (47) عاما وبعدها تعرض لمضاعفات وآلام شديدة، وكان ذويه يجرون اتصالات هاتفية مع طبيبه الذي اجرى العملية (العين) لغايات العلاج فيما يقوم الطبيب باعطائه الادوية والعلاج الى ان تراجعت حالته حيث طلب منهم الاخير نقله الى مستشفى اخر وتم تأخير نقله لحين دفع المالغ المالية المترتبة عليه جراء علاجه وبعدها توفي.
وعند اجراء الخبرة الطبية تبين ان المشتكى عليه العين أساء في تقدير حالته وتشخيصها مما ادى لحدوث الصدمة التسممية وأن وضعه كان لا يسمح بنقله وانه كان الاجدر ادخاله لقسم العناية المركزة وان اجراءات المستشفى وان كانت متأخرة الا انها تعتبر ضمن أصول المهنة، كما قررت إعلان عدم مسؤولية المستشفى عن الجرم.
وكانت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قررت ادنة العين بجرم التسبب بالوفاة وقررت حبسه ستة أشهر، إلا أن المشتكى عليه لم يقبل بالحكم فتقدم بطلب اذن لتمييز الحكم كون الحكم اكتسب الدرجة القطعية بعد صدور قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.