الدستورية ترد طعنا بنصوص في قانون أصول المحاكمات المدنية

الأردن اليوم-ردت المحكمة الدستورية طعنا بعدم دستورية نص المادة (191/1و2) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفقا لقيمة الدعوى او نوعها، بحسب عدد الجريدة الرسمية الصادر الأربعاء.

وأكدت في قرارها ان المشرع نظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم حسب ما جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية ومنها درجات التقاضي وذلك اعتمادا على نوع القضايا وقيمتها، مشيرة إلى ان الطعن المعروض على المحكمة المتعلق بعدم قبول تمييز دعوى اخلاء مأجور يستوجب الرد .

وكانت محكمة صلح حقوق غرب عمان أصدرت حكما يتضمن اخلاء مأجور كان تقدم به أحد الأشخاص والزمت المدعى عليه بتسليم المأجور خاليا من الشواغل وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة فطعن المدعى عليه بالحكم استئنافا لدى محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية والتي ردت الطعن وأيدت قرار محكمة الصلح .

تقدم المدعى عليه لدى محكمة التمييز بطلب لمنحه اذن بتمييز قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فقرر القاضي المفوض من قبل رئيس محكمة التمييز رفض الطلب .

فتقدم المدعى عليه بطعن امام محكمة التمييز بالقرار وبذات الوقت تقدم بطلب دفع بعدم دستورية المادة (191/1و2) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، فقررت محكمة التمييز إحالة الدفع بعدم دستورية المادة 191 الى المحكمة الدستورية .

وتنص المادة 191 / 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية على:

1 – على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية او وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي.

2 – أما الاحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها ان الدستور قد اناط بالسلطة التشريعية سن القوانين والأنظمة التي تحكم إجراءات الدعوى أمام القضاء، وان للمشرع سلطة الاختيار بين البدائل المتاحة تحقيقا للمصلحة العامة، وأنه وضع أحكاما خاصة للطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم وفقا لقيمة الدعوى او نوعها، وحسبما ورد بنص الفقرتين المطعون بعدم دستوريتهما، فانهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الامر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.

رئيسي