الأردن اليوم – صدر في الجريدة الرسمية الخميس تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي.
وبحسب التعليمات لا تستوفى أثمان الرصاص الجمركي المستخدم من موظفي الضابطة الجمركية نتيجة ممارسة مهام الرقابة الجمركية عند نقل البضاعة بين الساحات الجمركية داخل المركز الجمركي، وعند قطع الرصاص الجمركي بغرض إعادة معاينة البضاعة وتفتيشها داخل الحرم الجمركي أو خارجه شريطة ثبوت عدم وجود مخالفة لأحكام التشريعات الجمركية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
ولغايات تنفيذ التعليمات يتم توثيق رقم الشاحنة ورقم البيان الجمركي الخاص بالبضاعة ورقم الحاوية على كشف الرصاص الجمركي الخاص بموظفي الضابطة الجمركية.