الأردن اليوم-حل قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2023 الجديد، محل قانون إدارة المخاطر الزراعية، بأنظمته وقوانينه المعمول بها، لحين إعداد أنظمة وقوانين خاصة بمسودة القانون الجديد، بعد السير بإجراءاته الدستورية.
واعتبرت مسودة القانون الجديد، أن جميع أطراف العملية الزراعية شركاء في القانون تحت إدارة وزارة الزراعة، بحيث يعين له مدير عام يتولى إدارته وجمع أمواله وتحصيلها، وتكون له صلاحيات الحاكم الإداري، بموجب قانون الأموال العامة وتحصيلها.
كما حددت أيضا، أوجه الإنفاق، بحيث خصص له في الموازنة العامة مبلغ سنوي لا يقل عن 3 ملايين دينار، إضافة لاشتراكات المزارعين و10 % من رسوم أسواق الجملة والهبات والمساعدات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، إذا كانت من مصادر غير أردنية و0.5 % من قيمة مشتريات التجار من الخضراوات والفواكه في أسواق الجملة للمنتجات البستانية بأمانة عمان الكبرى، والمملكة، تحصلها الأمانة والبلديات، وتخصص للصندوق.
ويدفع الصندوق بما لا يتجاوز ما يدفعه من تعويض للمستفيد وغير المستفيد في السنة الواحدة أكثر من 80 % من موارده المالية، ولا تخضع أمواله لأحكام قانون الفوائض المالية، كما لا يحق التصرف بأمواله لغاية أخرى لا ينص عليها هذا القانون، بحيث يلغى قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته، وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها سارية المفعول، على أن تستبدل أو تلغى في مدة لا تتجاوز العام الواحد، من تاريخ نفاذه، ولا يعمل بأي تشريع آخر يتعارض مع هذه الأحكام.
واعتبرت المسودة فترة التغطية المنصوص عليها في عقد التكافل الزراعي، عاما كاملا، وشملت النباتات، والمغروسات والمزروعات والحشائش وبذورها وأزهارها وأوراقها وجذورها، وسائر أجزائها الأخرى، كما شملت الحيوانات والمواشي والدواجن والأرانب والأسماك والنحل والخيول.
وأفاد القانون في المادة (3) بأنه ينشأ في الوزارة (الزراعة) صندوق يسمى صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، ويكون له حساب خاص، ويكون مديره من مستوى الوظائف القيادية، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.
كما يهدف لتشجيع الاستثمار الزراعي، عن طريق تقليل آثار الخسائر المالية الناتجة عن المخاطر الزراعية، وتعويض المستفيدين في حال وقوعها، وفق أسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ويهدف أيضا لـ”تعويض غير المستفيد في حال وقوع ضرر الصقيع، وبنسبة لا تتجاوز 25 % من قيمة الضرر، وفق أحكامه والأنظمة الصادرة بمقتضاه”، إضافة لبناء القدرات المؤسسية في مجال تكافل المخاطر الزراعية، وتشجيع المستفيد على اتباع الوسائل الحديثة للحد منها.
وتتضمن المادة (5)، شمول تغطية المخاطر الزراعية الواردة فيه تدريجيا، بناء على ما تقرره اللجنة المشكلة، بحيث تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالصندوق، بما فيها أوجه الصرف ومواعيدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
و”لا يجوز أن يتجاوز ما يدفعه الصندوق من تعويض للمستفيد وغير المستفيد في السنة الواحدة أكثر من 80 % من موارده المالية”.
ونص في المادة (7) منه، على تمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، واعتبار أمواله، أموالا عامة تحصل وفًقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة، وفق القانون.
وتوضح المادة (8)، أن موارد الصندوق المالية تتكون من المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة، على ألا تقل عن ثلاثة ملايين دينار سنويًا، و10 % من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضراوات والفواكه، تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق سنويا، إضافة لـ0.5 % من قيمة مشتريات التجار من الخضراوات والفواكه في أسواق الجملة للمنتجات البستانية في الأمانة المملكة، تحصلها الأمانة والبلديات، وتخصص للصندوق.
كما يحصل على موارده أيضا من اشتراكات المستفيدين، والمساعدات والهبات والمنح والتبرعات، وأي موارد أخرى ترد إليه، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ووفقه، لا تخضع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية، ولا يحق التصرف بأمواله لغاية أخرى لا ينص عليها القانون.
كما يلغى قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته، وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها سارية المفعول، على أن تستبدل أو تلغى في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه، ولا يعمل بأي تشريع آخر يتعارض مع هذه الأحكام.
وتنص المادتان (10) و(11) منه، على أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وأن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكامه.