شاركت مُيسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة ريم أبو دلبوح، في أعمال الدورة العادية الحادية والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت بجدة.
واستعرضت أبو دلبوح، بحسب بيان صادر عن المركز الأحد، دور المركز في تعزيز الحق بالتعليم، خاصة بالنسبة للفتيات والأطفال، مشيرة إلى أن الحق في التعليم يحظى باهتمام ومتابعة شخصية من جلالة الملك عبدالله الثاني باعتباره حقا دستوريا له انعكاس مباشر على نهضة وتقدم الدول والشعوب في شتى المجالات.
وأشارت، خلال مشاركتها في البرنامج المخصص لتبادل الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يقوم بدوره في هذا السياق من خلال الرصد للتشريعات والسياسات والممارسات ذات الصلة بالتربية والتعليم، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتقديم التوصيات اللازمة في كل إطار، وإدراجها ضمن التقرير السنوي للمركز و متابعة إنفاذ التوصيات مع الجهات ذات العلاقة.
وقدمت أبو دلبوح في الاجتماعات المذكورة ورقة عمل بعنوان: “حق الفتيات في التعليم”، جاء فيها “إن الأردن وانطلاقاً من دعمه الراسخ لحق المرأة في التعليم صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أقرّ في المادة 13 بحق كل فرد في التربية والتعليم.
كما صادق على اتفاقية حقوق الطفل في المادتين (28،29) والمتعلقتين بالحق في التعليم وجعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع، ولم يتحفظ الأردن على هاتين المادتين، كما التزم بموجب المادة العاشرة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باتخاذ التدابير المناسبة لإعطاء المرأة حقاً مساوياً للرجل في ميدان التعليم”.
وأشارت إلى أنه استُحدث قسم النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم عام 2010 ضمن برنامج (إصلاح التعليم نحو اقتصاد المعرفة)، لتحديد الفروق والاحتياجات المختلفة لكلا الجنسين وتحديد الفجوات بينهما وتصميم خطط تنفيذية ومجموعة أنشطة بالتعاون بين الأشخاص المعنيين والشركاء الداعمين، وتقليص الفجوات بين الجنسين للفئات كافة، بما فيها التعليم النظامي وغير النظامي، بالإضافة إلى الوقوف على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم لإحقاق حقهم (ذكورا وإناثا) في التعليم.
وتحدثت أبو دلبوح عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الذي أكد حقوق الفتيات في التعليم في جميع المراحل التعليمية وعدم التمييز على أساس الجنس أو شكل الإعاقة أو بسببها وضرورة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول.
وأضافت أن قانون حقوق الطفل لعام 2022 في المادة 15 أكد حق الطفل في التعليم، وأن يكون التعليم الأساسي إلزامياً ومجانيا وفقاً لأحكام الدستور، استنادا لما جاءت به المادة 16 من القانون ذاته، والذي ينص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم، وضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين النفسيين.
وأكدت أبودلبوح أن التعليمات منحت التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين والتي صدرت سنة 2014 استناداً لأحكام المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 6415 بتاريخ 9 تشرين الثاني من عام 2014، حيث تكمن فائدة هذه التسهيلات بتمكين أبناء وبنات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين من ممارسة حقوقهم التعليمية مجاناً.