“النواب” يرفض اعادة تعيين النائب (الأكاديمي) إلى جامعته المستقيل منها

الأردن اليوم – رفض مجلس النواب مقترحاً تقدّمت به لجنة التربية النيابية يتيح للأستاذ الجامعي الذي يصبح نائباً أن يعود لعمله السابق (في جامعته) التي استقال منها مع الاحتفاظ بامتيازاته الأكاديمية والمالية واحتساب مدة خدمته بعد انتهاء نيابته.

وفي التفاصيل شطب المجلس خلال الجلسة التي عقدها مساء الأحد الفقرة المضافة والمقترحة من قبل لجنة التربية والتي تنص على أنه “اذا  استقال عضو هيئة تدريس من الجامعة لإشغال عضوية مجلس الامة أو أي من المناصب المقرونة بإرادة ملكية سامية فيُعاد تعيينه بناء على طلبه في الجامعة التي استقال منها وتعتبر خدمته مستمرة بحيث تُضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة لتشمل حقوقه المالية والاكاديمية” .

وعبر نواب عن استهجانهم من المقترح الذي تقدمت به اللجنة ورأوا بعضهم أن هذه المادة تشكل “حالة فساداً” فيما عدّها نواب وكأن “المجلس يشرّع لنفسه”.

وأكد نواب أن من يترشح للانتخابات يستقيل من جامعته فتنقطع صلته بالجامعة، فلماذا يتاح للنائب أن يعود بينما المترشح الذي لم يحالفه الحظ لا يعود بمجرد طلبه ذلك.

ووافق مجلس النواب ان تعدّ خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصب الوزير أو أياً من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المالية والاكاديمية.

واجاز مجلس النواب للأستاذ الجامعي الجمع بين راتبين حيث أقرّ نصاً جاء فيه ” على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية”.

كما سمح مجلس النواب لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلس العمداء في الجامعتين المعنيتين، وفي هذا الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة.

 وقرر المجلس على انه لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إلا بموافقة جامعته الاصلية.

وقرر  المجلس على أنه لا يجوز ان يزيد عمر عضو هيئة التدريس على سبعين عاما، وعلى الرغم من ذلك يجوز أن يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في العمل الى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة ان يكون لائقاً صحياً لممارسة اعماله الاكاديمية الى آخرها.

واقرّ مجلس النواب تعيين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ويكون العميد مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.

ويجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.

واجاز المجلس لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.

ويختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد  وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية، وفي حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

واجاز المجلس تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة.

ويكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من نواب العميد، ورؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية، وممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي، واثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.

ويتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها، وإقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام، والتنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة، وتنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما يتولى التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات، والإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا، والتوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويتولى إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية والنظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد، ويكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم و أعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.

ويتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم، واقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم، وتشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

كما يتولى تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات، والنظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاُ للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.

كما يتولى إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم، واقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة، ودراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.

كما قرر المجلس ان يكون رئيس القسم مسؤولا عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

ويعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة.