مشروعا نظامين للمساعدة القانونية وأعوان القضاة

– نشرت الحكومة مسودتين لمشروعي نظامين حول المساعدة القانون وأعوان القضاة.

وتاليا نص المسودتين :

مشروع نظام المساعدة القانونية لسنة 2018

 مشروع نظام المساعدة القانونية لسنة 2018 الصادر بموجب نص المادة (208) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة (1) :يسمى هذا النظام ( نظام المساعدة القانونية لسنة 2018 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الوزارة : وزارة العدل.

الوزير : وزير العدل.

المساعدة القانونية: التمثيل القانوني أمام المحاكم ودوائر النيابة العامة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

الفئة المستحقة : هم الاشخاص الذين تنطبق عليهم معايير واسس استحقاق المساعدة القانونية وفقا لأحكام هذا النظام .

الصندوق: صندوق المساعدة القانونية امام المحاكم المنشأ في الوزارة بموجب القانون .

المديرية : مديرية المساعدة القانونية في الوزارة .

المدير : مدير المديرية.

الشعب : شعب المساعدة القانونية التابعة للمديرية والمنشأة في المحاكم.

ضباط الارتباط : موظفو الوزارة المسمون للعمل في الشعب .

المادة (3) : يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :

أ. تيسير سبل الوصول الى العدالة .

ب. تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع .

ج.تعزيز سيادة القانون .

المادة (4) : تعمل المديرية بصورة رئيسية في تحقيق ما يلي :

 أ.تقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها .

ب. رفع كفاءة الية تقديم المساعدة القانونية المقدمة للفئة المستحقة من خلال إدارة وتنفيذ أعمال وإجراءات المساعدة القانونية .

ج. تنفيذ أنشطة الوزارة اللازمة لبناء القدرات والتعامل مع طلبات المساعدة القانونية .

د. بناء قاعدة معلومات خاصة بالمساعدة القانونية وتحديثها .

هـ.التنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها .

المادة (5) : تتولى المديرية في سبيل تحقيق اهدافها وفقا لأحكام هذا النظام المهام والصلاحيات التالية :

أ.تطبيق معايير وأسس استحقاق المساعدة القانونية وآليات التحقق من انطباق تلك المعايير والتوصية للوزير بالموافقة على منح المساعدة القانونية أو الرفض.

ب. تنظيم عملية احالة الفئة المستحقة للمساعدة القانونية للجهات التي تقدمها.

ج. تطوير آليات التعاون والاتصال والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمساعدة القانونية.

د.الاشراف على عمل الشعب وضباط الارتباط التابعة للمديرية في المحاكم .

هـ.الاشراف على خدمة المساعدة القانونية التي تقدم للفئة المستحقة لها .

المادة (6) :

أ.تعتمد المعايير التالية لغايات استحقاق المساعدة القانونية :

1. معيار عدم المقدرة المالية بأن لا يتجاوز الدخل الاجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية على (400) دينار شهريا

2.معيار نوع الجريمة بأن تكون من الجنايات التي يعاقب عليها القانون بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات .

ب.بالرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للوزير بناء على توصية المديرية الموافقة على تقديم المساعدة القانونية في حالات الجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

المادة (7) :

تتبع الأسس والأولويات التالية لغايات منح المساعدة القانونية لطالبيها عند توفر المعايير المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا النظام :

أ.الفئة : وتكون بالترتيب حسب الأولوية وفقا للتصنيف التالي :

1.الاشخاص ذوي الاعاقة .

2.الأحداث .

3.المرأة .

4.المسنين .

5.اللاجئين .

6.غيرهم .

ب. مدة العقوبة في الجناية  فتمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها اطول .

ج.مدة العقوبة في الجنحة فتمنح الاولوية للجنح التي تكون مدة عقوبتها اطول.

د.عدد افراد الاسرة فتمنح الاولوية لطالب المساعدة ضمن الاسرة ذات العدد الاكبر.

المادة (8) :

يشترط في جميع الاحوال لغايات منح المساعدة القانونية من خلال الصندوق توفر المخصصات اللازمة لتغطية الاجور التي تستحق وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (9) :

أ.تقدم طلبات المساعدة القانونية وفق النموذج المعتمد من الوزير وتحال هذه الطلبات الى المديرية لتتخذ بها الإجراءات التالية :

1.استقبال الطلب والتأكد من استيفائه لكافة البيانات والشروط  وتسجيله في سجل المديرية.

2.دراسة الطلب والتثبت من انطباق المعايير والاسس والشروط التي يتطلبها هذا النظام.

3.رفع التوصية للوزير اما بقبول طلب المساعدة القانونية او رفضه .

ب.في حال قبول الطلب للوزير اتخاذ احد الاجراءات التاالية :

1.الموافقة على تقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها ودفع نفقاتها من خلال الصندوق واحالة الطلب الى نقابة المحامين لإجراء المقتضى القانوني.

2.الموافقة على تقديم المساعدة القانونية و احالة الطلب الى نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية لطالبها بشكل كامل حسب الامكان وفقا لأحكام التشريعات النافذة .

ج.تتولى المديرية اعداد ملف خاص بطالب المساعدة القانونية لمتابعة قضيته وتقييم الخدمة القانونية المقدمة له بعد صدور قرار الوزير بالموافقة.

د.تلتزم المديرية في تبليغ  المدعي العام او المحكمة حسب مقتضى الحال بقرار الوزير في حال كان الطلب محالا الى الوزير من هذه الجهات.

هـ.تبذل المديرية الجهد اللازم لسرعة الفصل في طلبات المساعدة القانونية المقدمة الى الوزير.

و.تشرف المديرية على اعمال الشعب في المحاكم وتعمل هذه الشعب على تسهيل اجراءات تقديم خدمة المساعدة القانونية لطالبيها بالتعاون والتنسيق مع المديرية والمحاكم .

المادة (10) :

أ.يشرف الوزير على (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) المنشأ في الوزارة بموجب القانون.

ب. مع مراعاة الأحكام الواردة  في هذا النظام تدفع اجور المساعدة القانونية من الصندوق .

ج. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1. الموارد التي نصت عليها المادة (208) من القانون .

2‌. نسبة (2%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو اي تشريع أخر.

د.تطبق احكام النظام المالي المعمول به على كافة اجراءات الصرف من الصندوق .

المادة (11) :

أ.يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية بموجب احكام القانون وهذا النظام اجرا  بواقع (25) دينارا عن كل جلسة بشرط ألا يقل المبلغ عن (200) دينار ولا يتجاوز على (500) دينار.

ب.يشترط لدفع الاجور المستحقة وفقا للفقرة (ا) من هذه المادة صدور حكم قضائي قطعي بالقضية .

ج.يسقط حق المحامي في الاجور المستحقة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تغيب عن اكثر من جلستين دون عذر تقبله المحكمة.

المادة (12) :

أ.تلتزم كافة الجهات بالتعاون والتنسيق مع المديرية في الوزارة وتزويدها بكافة المعلومات اللازمة للتحقق من انطباق المعايير والاسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

ب.للوزارة اتخاذ ما يلزم من اجراءات بما في ذلك ابرام مذكرات التفاهم و تفعيل الربط الإلكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة (13) :

للوزير تفويض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة.

المادة (14):

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

 مشروع نظام اعوان القضاء لسنة 2018

مشروع نظام اعوان القضاء صادر بموجب المادة (120) من الدستور

 المادة (1) :

يسمى هذا النظام ( نظام اعوان القضاء لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة  : وزارة العدل .

الوزير  : وزير العدل .

الامين العام  : امين عام الوزارة .

اعوان القضاء : موظفي الوزارة .

المادة (3) :

تسري احكام هذا النظام على اعوان القضاء العاملين في الوزارة والمحاكم.

المادة (4) :

‌‌أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون اعوان القضاء ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل مما يلي :

1.مساعد الامين العام للشؤون الفنية .

2.مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية.

3 .مدير مديرية الموارد البشرية .

4.مدير مديرية التطوير المؤسسي .

ب.يسمي رئيس اللجنة نائبا له من بين اعضاء اللجنة .

ج. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ تنسيباتها وقراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين أسباب مخالفته خطيا.

ج. ‌يعين الأمين العام احد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم محاضر اجتماعات اللجنة وقراراتها وحفظها ومتابعتها .

د.تتولى اللجنة الصلاحيات والمهام التالية :

1. رسم السياسة العامة لإحتياجات الوزارة و المحاكم من الوظائف اللازمة لها.

2. التنسيب للوزير لرفد المحاكم باعوان القضاء المناسبين لاشغال الوظائف وبما يتناسب مع احتياجات المحكمة.

3. لاشراف على اعمال مديري المحاكم او رؤساء الديوان حسب مقتضى الحال وتقييمهم.

4. عداد مسودة تعليمات مهام وصلاحيات مديري المحاكم و رئيس الديوان في المحاكم ورفعها للوزير لاعتمادها .

5. تحديد احتياجات اعوان القضاء من التدريب اللازم على اعمال الوزارة والمحاكم ورفعها للوزير لاعتمادها.

6. اعتماد الخطط و البرامج التدريبية المعدة من قسم التدريب الموجهة لأعوان القضاء.

7. إجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين في الوزارة عند الضرورة لاشغال بعض الوظائف المحددة بموجب المادة (7) من هذا النظام .

8. أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .

المادة (4) :

1.يكون في كل من محكمة التمييز والمحكمة الادارية العليا ومحاكم الاستئناف والبداية مديرا في تلك المحاكم من بين اعوان القضاء ، ويكون في محاكم الصلح واجهزة النيابة العامة رئيسا للديوان فيها لممارسة الصلاحيات الادارية الممنوحة لهم بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

2. بالرغم مما ورد في الفقرة (1) اعلاه للوزارة تسمية مديري المحاكم او رؤساء الديوان في اي محكمة او دائرة حسب ما تراه مناسبا .

المادة (5) :

أ.مع مراعاة اي شروط منصوص عليها في احكام نظام الخدمة المدنية يشترط فيمن يشغل وظيفة مدير محكمة او رئيس ديوان محكمة ما يلي :

1.ان يكون من موظفي اعوان القضاء من الفئة الاولى .

2.أن يمتلك المهارات الازمة لاشغال هذه الوظيفة .

3.ان يكون قد اجتاز بنجاح ساعات التدريب اللازم لتولي هذه الوظيفة بما لا يقل عن 60 ساعة معتمدة على اساليب الادارة الحديثة والاشراف والمتابعة على الاعمال ومهارات الاتصال والتواصل والتعامل مع الجمهور او اي برامج اخرى تراها الوزارة مناسبة.

4.ان لا يقل تقييمه السنوي في اخر سنتين عن جيد جدا.

5.ان يكون محمود السيرة والسمعة .

6.ان لا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية تفوق التنبيه من العقوبات المنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية بعد نفاذ احكام هذا النظام .

ب. للوزير وبناء على تنسيب الامين العام لاسباب مبررة استثناء الشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان الموظف قد اجتاز عدد من الساعات التدريبية المطلوبة وعلى ان يتم استكماله لها بعد اشغاله الوظيفة مباشرة .

ج.يمارس مدير المحكمة او رئيس الديوان حسب مقتضى الحال الصلاحيات الادارية في المحاكم لضمان تفرغ رؤساء المحاكم للاعمال القضائية.

ج.تحدد المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق اعوان القضاء بما في ذلك مسؤوليات وواجبات مديري المحاكم ورؤساء الديوان وصلاحياتهم الادارية بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة (6) :

1.تقوم الوزارة برفد المحاكم بالعدد الكافي من اعوان القضاء كالباحثين القانونيين و الموظفين الاداريين والمهندسين وكتاب العدل ومدخلي البيانات وموظفي الجودة والفنيين والطابعات والمراسلين وغيرهم للمساهمة في  تحقيق اهداف ومهام الوزارة  .

2.يخصص لكل هيئة قضائية العدد الكافي من الطابعات للقيام باعمال الطباعة اللازمة للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.

المادة (7) :

1 –  للوزير بناء على تنسيب الامين العام التعاقد مع أي جهة لتنفيذ بعض الأعمال الإدارية اللازمة المساندة لعمل القضاء والوزارة .

2 – يحدد العقد المبرم بين الوزارة والجهة كافة الشروط التي تراها الوزارة مناسبة بما في ذلك المهام والواجبات الملقاة على عاتق تلك الجهة بشكل واضح ومحدد ومدة التنفيذ والبدل وفقا للأسس المالية الشفافة والكفؤة.

3 – تلتزم الجهة المتعاقد معها وكل من موظفيها الذين يقومون بالعمل بجميع واجبات الموظف العام الواردة في نظام الخدمة المدنية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .

4-تحدد بتعليمات تصدر لهذه الغاية  جميع المسائل اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.

المادة (8) : يصدر الوزير الاسس اللازمة لغايات منح الحوافز والمكافات لاعوان القضاء على الاعمال والمهام التي يقومون بها والتي تساهم بشكل فاعل في دعم القضاء وتعزيز سيادة القانون حسب الامكانيات والموارد المتاحة في الوزارة   .

المادة (9) : تطبق احكام نظام الخدمة المدنية على كل شؤون اعوان القضاء فيما لم يرد عليه نص بهذا النظام.

المادة (10) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة (11) : يلغى ( نظام اعوان القضاء) رقم (71) لسنة 2008 والتعديلات التي طرأت عليه