الضريبة: ‘‘القانون المعدل‘‘ ليس لديه صلاحية باختراق السرية المصرفية

الأردن اليوم – اكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان “مواد القانون لم تشتمل على أي مادة لها علاقة باختراق السرية المصرفية”.

وقالت الضريبة في رد على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) حول المحافظة على السرية المصرفية في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، ان “المشروع يحافظ على سرية الحسابات المصرفية وليس لديه الصلاحية بالكشف عن سرية أي حساب من الحسابات المصرفية والتي هي بالأصل مصونة ومحمية بموجب قانون البنوك، كما أن الكشف عن أي حساب من الحسابات البنكية لا يتم إلا بقرار قضائي في حالات محدد وفق القانون”.

وأشارت إلى أن المادة 72 من قانون البنوك تنص على أن “على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديه، ويحظر إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزانة أو من أحد ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب”.