غرايبة يؤكد: لا مساس بإعفاءات وحوافز قطاع تكنولوجيا المعلومات

الأردن اليوم – أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى غرايبة أن الحكومة ملتزمة بالإعفاءات التي أقرّتها لقطاع تكنولوجيا المعلومات في العام 2016 وأن هذه الإعفاءات مستمرة ولا تغيير عليها.

وشدد الوزير في بيان صحفي أن الحكومة مستمرة في تحفيز قطاع التكنولوجيا في الأردن لجذب مزيدٍ من الاستثمارات من جهة، وخلق فرص عمل وزيادة عدد الوظائف المتاحة في القطاع من جهة أخرى، مؤكداً أن مشروع قانون الضريبة المعدل لسنة 2018 ليس له أي انعكاسات سلبية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا الشأن تلقت الوزارة عدداً من المطالب والملاحظات تقدمت بها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’ حول الحوافز الاستثمارية وإعفاءات قطاع التكنولوجيا ومشروع القانون المعدل لضريبة الدخل لسنة 2018، والذي أعدته الحكومة وأرسلته الى مجلس النواب .

وفي هذا السياق أكد الوزير الغرايبة أن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، لم ولن تمس بأي شكل من الأشكال الإعفاءات الممنوحة لقطاع التكنولوجيا، وأما فيما يتعلق بزيادة ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات بنسبة 2%، فإن الحكومة تدرك تحدّيات قطاع الاتصالات، ولذلك تم الالتزام بدراسة الهيكل الضريبي الكلّي للاتصالات والتحديات المرتبطة بأسعار الترددات، مما يمكننا من توفير أفضل الخدمات بأسعار تنافسية للمواطنين، ونمو دخل الخزينة نتيجة نمو الأرباح الناتج عن نمو السوق وتوفير خدمات جديدة.

وبين الغرايبة أن التعديلات التي شملها مشروع القانون والمتعلقة بطرق ووسائل تحصيل ضريبة الدخل من الشركات، فقد جاءت لغايات زيادة كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي.

وحول التفاصيل المتعلقة بمطالب وملاحظات جمعية ‘إنتاج’ ردت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على النحو التالي :

أولاً: المطالبة بإجراء تعديل لتنظيم عمل التجارة الإلكترونية وليس محاربتها.

في هذا المطلب ردت الوزارة بأن نص مشروع قانون الضريبة المعدل لا يحارب التجارة الإلكترونية، ولكنّه ينظمها ويخضعها للضريبة كأي دخل متحقق نتيجة أي عمل تجاري في الأردن

ثانيا: تحويل الحوافز الممنوحة للقطاع بموجب قانون الاستثمار إلى مادة من مواد مشروع قانون الضريبة المعدل لضمان عدم المساس بها.

وهنا تود الوزارة الإشارة الى أن الحوافز الممنوحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات لا تنحصر بضريبة الدخل فقط، وإنما تشمل ضريبة المبيعات والإخضاع لنسبة الصفر، وهي ملتزم بها ضمن قانون الاستثمار وبقرار مجلس وزراء، وبالتالي يتعذر إدراج هذه الحوافز في مشروع قانون ضريبة الدخل.

ثالثا: إعادة النظر بالتغول على شركات الاتصالات مع مراعاة أن قطاع الاتصالات من اعلى القطاعات التي ترفد الخزينة .

وفي هذا الشأن تود الوزارة التأكيد على أن الزيادة في الضريبة على قطاع الاتصالات جاءت من باب توحيد النسب بين القطاعات وأن الحكومة ملتزمة بمراجعة كاملة للضريبة على قطاع الاتصالات ودراسة تحديّاته لإيجاد الطرق اللازمة لتحفيزه وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

رابعا: إجراء تعديلات تضمن عدم التخبط بتفسير القوانين المتعلقة بضريبة الاقتطاع وخاصة الضريبة ذات العلاقة بإستضافة المواقع الالكترونية.

وحول هذا المطلب تشير الوزارة الى أن مشروع القانون المعدل أكّد ان عبء الإثبات يكون على دائرة ‘الضريبة’ وليس على المكلف، وبالتالي فإن البيانات الواردة في الإقرار الضريبي من المكلف والبيانات المالية الختامية المرفقة بها صحيحة ومصدقة ما لم يتوفر معززات وأدلة لدى الدائرة تؤكد خلاف ذلك.

خامسا: إزالة البند 6 من المادة 66 والتي تدين تأخر المكلف بتسديد الاقتطاعات بجرم التهرب

وفي هذا الشأن تؤكد الوزارة أن الاقتطاعات من رواتب الموظفين لصالح ضريبة الدخل تعتبر أمانة لدى الشركات، ويتوجب عليها توريدها في المواعيد المحددة، لذلك فإن عدم توريد هذه الاقتطاعات تعتبر ‘اساءة ائتمان’، علماً بأن تعريف التهرب الضريبي في مشروع القانون نص على أن يكون القصد من ذلك تعمد عدم دفع الضريبة .

سادسا: الغاء المادة 34/ج والمتعلقة بإعطاء الحق لدائرة ‘الضريبة’ بتعديل الاقرارات التي ما زالت منظورة لدى المحاكم.

وبالنسبة لهذا المطلب أوضحت الوزارة أن هذا النص يهدف إلى محاربة التهرب الضريبي ويتم استخدامه في حال وجود قرائن وبيانات ومعلومات تدل على وجود حالات تهرب ضريبي وأن هذا النص مخصص لمكافحة التهرب الضريبي.

سابعا: تحديد الفترة التي يسمح للدائرة بتعديل الإقرارات وخاصة المقبولة منها

وفيما يتعلق بهذا البند فقد تم تخفيض الفترة التي تسمح فيها الدائرة بتعديل الإقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق إلى سنة بدلاً من سنتين والإقرارات المقبولة ضمن العينة إلى سنتين بدلاً من أربعة سنوات.

ثامنا: إعادة النظر باعتبار ضريبة المسقفات مصروف وليس تقاص من الضريبة كونه يعيق الاستثمار.

وحول المطلب الثامن أشارت الوزارة إلى أن وعاء ضريبة المسقفات يختلف عن وعاء ضريبة الدخل، وذلك لأن ضريبة المسقفات تفرض سواء تم تأجير العقار أم لم يتم تأجيره، أما ضريبة الدخل فهي على الدخل الخاضع المتحقق، كما أن المسقفات هي لجهة أهلية (البلديات)، وأما ضريبة الدخل فهي للخزينة، واستناداً إلى ذلك فإن تقاص ضريبة الدخل يجب أن يكون من ضريبة دخل مدفوعة سابقاً.

تاسعا: استثناء المشاريع الناشئة والصغيرة من التزام مسك السجلات المدققة لصعوبة تحملها التكاليف المتعلقة بذلك.

وفي هذا الشأن لا بد من التأكيد على أن الشركات الصغيرة والناشئة يمكنها تقديم سجلّاتها بدون تدقيق لتوفير كلف مسك الحسابات وتعيين مفوضين ضريبيين ومدققين حسابات وكما أن مشروع القانون يتضمن إمكانية استيفاء ضريبة مقطوعة للمشاريع والمنشآت الصغيرة وفقاً لحجم مبيعاتها.

عاشرا: إعفاء أرباح الأسهم المتعلقة بالشركات الخاصة ومحدودة المسؤولية حيث يعتبر هذا الإخضاع فرض ضرائب مزدوجة على نفس مصدر الدخل.

وفيما يتعلق بهذا المطلب فإن توزيعات أرباح الشركات المساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة معفاة باستثناء الشركات المساهمة العامة.

رئيسي