النواب يقرّ الجرائم المشمولة بالعفو العام – تفاصيل
الأردن اليوم – أقرّ مجلس النواب مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 بما فيها المادة (3) وهي المادة التي تعتبر روح العفو العام لكونها تضم الجرائم المستثناة من القانون.
ورفض النواب شمول من تنطبق عليهم أحكام المادة 122 من قانون العقوبات بالعفو العام، وهي المادة التي تتيح محاسبة الأشخاص المتهمين بتحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها او شعارها علانية،والأشخاص المتهمين بـ”القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة”، بما في ذلك دولة الاحتلال الصهيوني.
ووافق مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية بتحديد تاريخ الجرائم المشمولة بالعفو العام لتكون الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ 12 كانون أول 2018 ، رافضا المقترحات بتوسيعها إلى تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية.
وتاليا المواد التي وافق النواب على استثنائها من العفو العام:
المادة (3) :-
أ- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:-
1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 – 175) والمادة (177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
5- جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافا لأحكام المادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377 – 381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
6- جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2، 4) من المادة (327، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
7- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إذا كان مكررا لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.
8- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- جـرائـم التزوير (الجنائي) المنصوص عليهـا في المــواد (262 – 264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11- الجرائم المنصوص عليهــا فــي المــواد (28 – 31) و (33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
12- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
13- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ج) من المادة (12) والمواد (15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
14- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
15- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .
16- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16) و(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.
17- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الأعضاء إذا كان لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكي عليه.
18- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .
19- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه.
20- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
21- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
22- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.
ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:-
1- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) والفقرتين (1، 3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع بالقتل المنصوص عليه في الفقرتين (2، 4) من المادة (327) والشروع في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.
2- جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 المادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008.
3- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
4- جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
5- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
6- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 420) والمادة (423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
7- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8- جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- جرائم الحرق خلافاً لأحكام المواد (368-373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
10- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .
11- جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
المادة (4) :-
ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المادة (5) :-
يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) :-
لا يؤثر هذا القانون على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه.
المادة (7) :-
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة (8) :-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
Related