الأردن اليوم – نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.
اسم المسودة : نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2020
نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (52) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2: تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء المعنى المخصص لتعريف المديرية الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
المديرية: المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المادة 3: تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ح) إليها بالنص التالي:-
ح ـ للوزير تشكيل لجان في المديريات بالطريقة التي يراها مناسبة للكشف على العيادات والمراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة4: تعدل المادة (16) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وبإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- تلتزم العيادات والمراكز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك وللوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في حال عدم التزامه.
المادة 5: يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (19) إليه بالنص التالي:-
المادة 19-
إذا صدر عن العيادة أو المركز أي مخالفة لأحكام هذا النظام فيتم إيقاع أي من العقوبات التالية بحقه:
الإنذار.
2.التحويل للجهات القضائية.
3.في حال كانت المخالفة تستوجب الإنذار والتحويل للجهات القضائية فيتم إغلاق العيادة أو المركز الى حين صدور قرار من الجهة القضائية.
المادة 6:تعدل المادة (19) من النظام الأصلي بإضافة البند (3) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-
3- إذا تم فرض ثلاث عقوبات في السنة على العيادة المرخصة أو المركز المرخص وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 7:تعدل المادة (21) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا:- باعتبار مقدمتها فقرة (أ) وبإلغاء كلمة (الرسوم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (البدلات)، وبإلغاء كلمة (رسم) الواردة في الفقرة (أ) و(ب) و(ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (بدل)، وبإعادة ترقيم هذه الفقرات لتصبح البنود (1) و(2) و(3) على التوالي.
ثانيا:- بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- تستوفي الوزارة البدلات المالية مقابل خدماتها التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام تحدد بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.
المادة 8: يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (23) إليه بالنص التالي:-
المادة 23-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اتخاذ قرار باستيفاء البدلات لصالح صندوق الحوافز في الوزارة.
المادة 9: يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (24) إليه بالنص التالي:-
المادة 24-
للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديد الترخيص إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول من الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المادة10: تعدل المادة (22) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (مراعاة ما ورد بأحكام هذا النظام ومع) بعد كلمة (مع) الواردة في بدايتها