عقوبة من يخفي مصاباً بالكورونا

الأردن اليوم -تنص المادة ٢٢/ب من قانون الصحة العامة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته في الاردن ، على أنه: “كل من أخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون”.

كما تنص المادة ٦٦ من ذات القانون، على أنه “يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون”.