الأردن اليوم- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن العامل عن بُعد خلال شهري نيسان أو أيار لا يستحق بدل تعطل عن العمل من الضمان، كون المنشأة ملزمة بدفع كامل أجور عامليها سواء كان العمل عن بُعد أو من داخل المنشأة.
وافادت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن المؤمن عليه يستفيد من بدل التعطل من الضمان في الشهر الذي لم يكن فيه عاملا بشكل كامل (سواء عن بُعد او من داخل المنشأة).
وأضافت إن المنشآت التي تقوم بإيقاف شمول عامليها بشكل مؤقت عن الضمان الاجتماعي للحصول على بدل تعطل عن العمل وكانوا يعملون عن بُعد خلال شهري نيسان أو أُيار، تتحمل كافة التبعات القانونية وفقا للإقرار الذي يقوم صاحب العمل أو ضابط الارتباط بالضغط عليه عند تقديمه طلبات إيقاف العاملين للحصول على بدل التعطل.
وبيّنت أن المنشأة ملزمة بدفع أجر العامل كاملا سواء كان عاملاً عن بُعد أو عاملا في مقرها، دون إيقاف شموله ودون الرجوع للضمان الاجتماعي كون برامج التضامن 1 و 2 حدّدت وبشكل واضح انه ووفقاً للتعليمات التطبيقية الصادرة عنها، أن المستفيد منها هي القطاعات التي اعتبرت من الأكثر تضرراً بالظروف الراهنة ومن القطاعات التي شهدت انقطاعاً طويلاً أو كاملاً عن مزاولة أنشطتها.
وأكدت المؤسسة في البيان أنه في حال ورد إليها شكوى حول مخالفة المنشأة شروط الاستفادة من برامج التضامن، فإنها تتحمل إعادة كافة المبالغ المصروفة دون وجه حق عن العاملين لديها كبدلات تعطل عن العمل، وذلك لعدم التزامها بأوامر الدفاع والتعليمات التطبيقية الصادرة عنها بهذا الخصوص.