“الإفتاء” تعدل على ورقة الأردن حول “الإجهاض”
أوصى مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، بإضافة وتعديل مصطلحات على “ورقة موقف الأردن حول الإجهاض”، التي ارسلها مجلس الوزراء للمجلس العام الماضي.
ودعا المجلس في قرار صدر أول من أمس، إلى تعديل كلمة “التوعية” التي وردت في الورقة؛ وهي “التوعية من العلاقات غير الشرعية وغير الآمنة لدى جميع فئات المجتمع”، لتصبح “التحذير”، وتعديل كلمة “غير الشرعية”، و”غير الآمنة” حيثما وجدت إلى “العلاقات خارج إطار عقد الزوجية الصحيح”.
وفيما يخص الحديث عن “إدراج التربية الجنسية”، رأى المجلس ضرورة إضافة عبارة “بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية ومبادئ الشريعة الإسلامية”.
وأشار المجلس أن ما جاء في الفقرات المرفقة بعنوان “ورقة موقف/ حول الإجهاض في الأردن”، موفق ومنسجم مع الاجتهادات الفقهية المتعلقة، بحكم الإجهاض التي روعيت فيها المقاصد الشرعية.
ورأى المجلس ضرورة إضافة دائرة الإفتاء العام ضمن جهات التنفيذ في فقرتي: “إدراج التربية الجنسية” و”نشر الوعي الديني”، بالإضافة إلى تقييد النص الوارد في الورقة: الإسراع في فتح عيادات متخصصة للصحة الإنجابية لفئة الشباب ذكورا وإناثا.. الخ” ، بعبارة: “بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية ومبادئ الشريعة الإسلامية”.
ووفق المادة (321) المتعلقة بالاجهاض في قانون العقوبات “ان كل أمراة اجهضت نفسها، تعاقب بالحبس من 6 أشهر الى ثلاث سنوات)، كما ان المادة (325) تقول “ان كل من تسبب بإجهاض؛ طبيب أو صيدلاني أو قابلة اشتركت في عملية أجهاض امرأة، يعاقب بالاشغال الشاقة مضافة اليها ثلث العقوبة المنصوص عليها بالمادة 321”.
وبين رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير الدكتور عدنان عباس، أن دور الطب الشرعي في قضايا الاجهاض، يأتي في إثبات واقعة الاجهاض، فيما إذا كان مبتعثا أو إجهاضا جنائيا الواقع على الانثى من غيرها أو من ذاتها”.
ولفت عباس إلى أن عدد حالات الاجهاض التي يتعامل المركز سنويا، تصل إلى 304 حالات سنويا، مشيرا إلى أن معظمها تتم برضى الطرفين سواء الزوجين أو الطبيب والسيدة الحامل، ولهذا قلما تصل إلى القضاء.
وأسباب الاجهاض وفق عباس، هو الحمل غير الشرعي، أو حمل ناتج عن علاقة محرمة كالسفاح، أو حمل غير مرغوب به من كلا الزوجين.
وعادة تلجأ المرأة الحامل إلى طبيب أو صيدلي أو قابلة، للبدء بإتمام جريمة الاجهاض.