استشارة قانونية صادرة عن المحامي بسام عبدالسلام فريحات / المستشار القانوني لنقابة المعلمين

84

السادة المعلمون المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناء على طلب العديد منكم لبيان الرأي القانوني بقيام وزير التربية و التعليم بتشكيل ما يسمى ب ( لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً و مالياً) فإني ابين لكم التالي:

أولاً :النصوص القانونية المتعلقة:
-المادة (27) من قانون نقابة المعلمين:

أ-يُحل مجلس النقابة في أي من الحالتين التاليتين:

1-بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقد لهذه الغاية على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

2-بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام هذا القانون.

ب-يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحل.

ج-يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة.

ثانياً: مفهوم النص:

يفهم من النص أن مجلس نقابة المعلمين (يحل) حصراً فقط بإحدى الحالتين:

الأولى: موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية.

و الثانية: بصدور قرار قضائي قطعي.

و حال حدوث إحدى هاتين الحالتين يكون لوزير التربية و التعليم أن يشكل لجنة تقوم مقام المجلس (المنحل)، و بخلاف ذلك فإنه – و بصراحة و حصرية النص- لا يملك هذه الصلاحية.

ثالثاً: الرأي القانوني:

حيث انه لم تحدث أي من الحالتين الواردتين بنص المادة (27) فلم توافق الهيئة المركزية و/أو لم يصدر قرار قطعي بالحل، و عليه يكون قرار الوزير المشار إليه منعدماً و باطلاً شكلاً و موضوعاً و انه لا سند أو اساس له في قانون النقابة من قريب أو بعيد، و مما يجعله من حيث الوصف القانوني كالهباء لا يرتب و لا ينتج أثراً، و مما يبنى عليه أيضاً الجزم بأن كل ما يصدر عن هذه اللجنة من قرارات هو باطل و فاقد للشرعية، و ان الوزير و اللجنة و كل من يتعاون معهم يشترك بتحمل المسؤولية الجزائية و المدنية و التأديبية عن هذه النتيجة.

وإن كلمة الفصل بهذا الأمر هي للقضاء الذي سنلجأ إليه…

وأخيراً… و بكل مهنية سنبقى نجلي لكم الحقيقة و صواب القانون و لا نخشى في ذلك إلا الله سبحانه.

مع وافر الاحترام و التقدير

المحامي
بسام عبدالسلام فريحات

 

 

 

 

 

اترك رد