العرموطي: في حال لم يجيب الرزاز سيحول الاستجواب إلى طرح الثقة .. وخبير برلماني: لا يجوز طرح الثقة بدورة استثنائية

55

الأردن اليوم – وجه النائب صالح العرموطي استجواب الى رئيس الوزراء  عمر الرزاز تضمن (15) استفساراً حول وقف العمل بقانون الدفاع والحريات والاقتصاد ودعم الخبز والاقتطاعات والفصل بين السلطات، إضافة إلى مبالغ صندوق همة وطن والمساعدات الخارجية.

وقال العرموطي في تصريح للأردن اليوم أنه حال لم يجيب رئيس الوزراء على الأسئلة الموجهة سيحول إلى استجواب والاستجواب يحول إلى طرح الثقة، مشيرا إلى أن كتلة الإصلاح النيابية طالبت بعقد دورة استثنائية لذلك.

وبين أن المجلس لا زال مستمرا ويحق له الإنعقاد قانونياً مطلع تشرين الأول لافتاً إلى أن  لانتخابات ليست مضمونة بشهر 11 في ظل الظروف البيئية والصحية التي تمر بها المملكة

بدوره قال الصحفي شادي الزيناتي الخبير في الشأن البلماني أنه لا يوجد حاليا دورة برلمانية منعقدة ولا يتعارض قانون الدفاع بعمل النواب لكن ما يتعارض هو طرح الثقة لعدم انعقاد دورة عادية، مشيرا إلى أن جميع أدوار النواب موقوفة حاليا، ولا يستطيع النائب  عمل أي شيء إلا تقديم وعرض البيانات.

وأوضح الزيناتي أن هناك ارادة ملكية بإجراء انتخابات وفي حال لم تجرٍ في موعدها تعقد دورة عادية لمجلس النواب الحالي ويعود المجلس تلقائياً.

وأكد أنه لا يجوز طرح الثقة في الجلسة الاستثنائية او الدورة الاستثنائية ولا يطرح على جدول الاعمال أي جلسة رقابية، لافتاً إلى أن الدورات الاستثنائية تكون بإرادة ملكية وتكون مخصصة ولا يجوز مناقشة أي شيء خارج نص الارادة الملكية

كما وجاء في نص الاستجواب الذي طرحه النائب العرموطي ما يلي..

1. متى ستقوم الحكومة بالإعلان عن انتهاء العمل بقانون الدفاع الاستثنائي من اجل العودة لممارسة الحياة السياسية لأن من شأن الابقاء على قانون الدفاع وأوامر الدفاع وقف العمل بالقوانين والتشريعات وتعطيل للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
2. هل تعلم الحكومة أن بناء الدولة يجب ان يستند الى مبدأ الفصل بين السلطات وأن مبدأ الفصل بين السلطات صيانة للحرية ومنعاً للإستبداد وتركيز السلطة.
3. كم مقدار المبالغ المحصلة من موظفي القطاع العام نتيجة اقتطاع 30% من موظفي القطاع العام، وهل تم ايداعها في خزانة الدولة.
4. ما مقدار المبالغ التي تم تحصيلها من القطاع الخاص لصندوق همة وطن وكيف تم توزيع المبالغ ومن هي الجهات التي استفادت من هذا الصندوق، وهل للجنة المشكلة صلاحيات الاشراف والادارة وطريقة توزيع المبالغ على الجهات المتضررة.
5. هل تقاضت اي من اللجان المشكلة في مواجهة ومكافحة وباء كورونا اي مبالغ او مخصصات من خزانة الدولة او الصندوق.
6. هل تم تخصيص اي مبلغ من صندوق همة وطن لدعم ابناء وبنات الاردن الذين تقطعت بهم السبل في ديار الغربة او الطلبة الدارسين بالخارج.
7. هل تم تخصيص اي مبلغ من صندوق همة وطن لعمال المياومة والاراملة وجمعيات دور الايتام وما مقدار هذا المبلغ.
8. ما مقدار الايرادات التي كانت متوقعاً وصولها الى خزانة الدولة والتي لم تصل وما هي اسباب عدم وصولها.
9. ما مقدار العدد الذي تحتاجه الحكومة للتعيين في مؤسسات الدولة خلال العام القادم، وما هي القطاعات والجهات التي سوف يشملها هذا التعيين.
10. ما مقدار المساعدات الخارجية التي وردت للأردن نتيجة للجائحة التي مرّ بها الوطن، ومن هي الجهة التي قامت باستلامها واين تم ايداعها.
11. هل هناك نية لدى الحكومة بتشكيل لجنة لمعرفة مقدار الخسائر والنفقات التي تحملها الاردن نتيجة وباء كورونا.
12. هل هناك نية لتشكيل فريق اقتصادي من خبراء في الاقتصاد سواء من القطاع الخاص او القطاع العام لمعالجة اثار الوضع الاقتصادي الذي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي العام 101% وهو مؤشر مقلق .
13. لماذا لم يتم صرف دعم الخبز للفقراء والمحتاجين رغم ورود بند دعم الخبر في قانون الموازنة العامة وهو حالة ملحه وضرورية لدعم الفقراء والمحتاجين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
14. هل كان هناك دراسة قانونية واقتصادية واجتماعية على الاقتطاع من رواتب الموظفين، وما مدى تأثير ذلك على الامن الاجتماعي، وما هي آلية الاقتطاع والسند القانوني لذلك، وما هي الأسباب التي ادت لتعديل نظام الخدمة المدنية دون مبرر او مسوغ قانوني.

15. هل تعلم الحكومة بانه لا يجوز التعديل او الانتقاص او المساس بالحقوق التي تشكلت بموجب الأوضاع العقدية او القانونية التي كانت سارية وقت التعاقد على اعتبار ان تلك الحقوق تشكلت في ظلها، سندا لأحكام المادة 128 من الدستور التي تنص المادة 128 :
1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

اترك رد