المحكمة الإدارية العليا تنقض حكما يعيد دركيا إلى خدمته

134

الأردن اليوم – نقضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء، قرارا للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة دركي برتبة عريف (م ق) إلى خدمته بعد أن تغيب عن وحدته العسكرية دون إذن رسمي لمدة تجاوزت 21 يوما وأعتبر فارا من الخدمة.

وقضت محكمة الشرطة في حكم صادر عنها بتسريح المطعون ضده (م ق) من الخدمة في قوات الدرك عملا بأحكام المادة 72/6 و 9 من قانون الأمن العام بعد أن ألقي القبض عليه لشدة البحث والتحري عنه، فيما أودع لدى مدعي عام وحدته لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وفق ما جاء في كتاب وجهه مدير إدارة شؤون الأفراد لمدير درك الجنوب.

ولم يرض الدركي حينها بقرار محكمة الشرطة ليتقدم بمواجهة الطاعن (مدير عام قوات الدرك بالإضافة لوظيفته) أمام المحكمة الإدارية التي فسخت قرار محكمة الشرطة، فيما لم يرتض المستدعى ضده (مدير عام قوات الدرك بالإضافة لوظيفته) بالحكم ليتقدم بالطعن الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا التي نقضت قرار إعادة العريف إلى الخدمة لعدم توافر شرط المصلحة للمطعون ضده.

واستند الطاعن في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا على أن المحكمة الإدارية أخطأت بما توصلت إليه لكون دعوى المطعون ضده مردودة شكلا لعدم الخصومة إذ لم يصدر القرار المشكو منه عن الطاعن، وأخطأت بما توصلت إليه من نتيجة لأن إنهاء خدمات المطعون ضده جاء بحكم القانون ولا يحتاج إلى قرار لإنهاء خدماته، وأنها أخطأت بما توصلت إليه من حيث أن القرار المشكو منه مشوب بعيب عدم الاختصاص لأن القرار الصادر عن مدير إدارة شؤون الأفراد بالوكالة لا يشكل قرارا إداريا نهائيا يقبل الطعن بالإلغاء.

وعللت الإدارية العليا نقضها القرار لكون “أن المصلحة هي مناط الدعوى لأن قضاء الإلغاء ليس قضاء حسبة فلا دعوى بدون مصلحة ولا يكفي لقبول دعوى الإلغاء توافر شرط المصلحة وقت رفعها بل يتعين كذلك استمرار هذا الشرط خلال الخصومة وحتى الفصل فيها”، فيما يعتبر هذا التعليل من المبادئ المستقرة فقها وقضاء.

وجاء في الحكم الأخير “أن المصلحة منتفية في دعوى الطاعن مسرح الخدمة بخصوص إلغاء قرار محكمة الشرطة القاضي بتسريحه من الخدمة ما يستوجب رد قرار المحكمة الإدارية: وقالت المحكمة في قرارها “إن الحكم المطعون فيه لم يراع ما تطلبه قانون القضاء الإداري وما استقر عليه القضاء من ضرورة توافر شروط المصلحة الذي يتطلبه القانون لقبول الدعوى، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه بنقضه، والقضاء برد الدعوى”.

وقررت المحكمة الإدارية العليا نقض القرار المطعون فيه والقضاء برد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة للمطعون ضده وتضمينه الرسوم وخمسين دينارا أتعاب محاماة.

اترك رد