المواصفات والمقاييس توضح حول استيراد المركبات الكهربائية وقطع الغيار

86

الأردن اليوم – أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها بصفتها الهيئة الوطنية للتقييس في المملكة، تقوم بإعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية الخاصة بـ “قطع غيار المركبات و ملحقاتها” منوّهةً إلى أن الرقابة على استيراد المركبات الجديدة أو المستعملة “كمنظومة واحدة” بأنواعها كافة لا يتم من خلال المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها إنّ لجنة مركبات الطرق رقم (7) المشكّلة من قبلها هي المعنية بإعداد مواصفات قياسية وقواعد فنية أردنية خاصة بقطع غيار المركبات و ملحقاتها بجميع أنواعها، كما أنّ لجنة “المركبات الكهربائية وملحقاتها رقم (80) ” تُعنى بإعداد المواصفات القياسية و القواعد الفنية الأردنية التي تغطي المتطلباتِ الفنية الخاصة بأجزاء وقطع المركبات الكهربائيّة وملحقاتها ضماناً للسلامة العامة.

و أوضحت المؤسسة في بيانها أنَّ هاتين اللجنتين تواكبان التطور العالمي المتسارع في مجال مركبات الطرق وملحقاتها وقد أعدتا العديد من المواصفات القياسيّة والقواعد الفنية الخاصة بقطع غيار وملحقات المركبات (الكهربائية والهجينة والتي تعمل على الوقود) مثل شواحن المركبات الكهربائية والمقابس والبطاريات والمكابح والزجاج والإطارات وأنظمة الأمان وغيرها.

وشدّد البيان على حرص المؤسسة على إطلاع الجهات ذات العلاقة على الاشتراطات والمتطلبات الفنيّة الواردة في تلك المواصفات القياسية والقواعد الفنية الصادرة عنها، موضحةً أنها تشارك جميع الجهات ذات العلاقة في وضع المتطلبات الفنية لقطاع مركبات الطرق بكافة أنواعها.

وأشار البيان إلى إنّ النطاق الرقابي لدى المؤسسة -فيما يتعلق بقطع غيار المركبات – يتحدد في التأكد من أن هذه القطع المستوردة والمطروحة في الأسواق مطابقة للاشتراطات الفنية الخاصة بها، كما تقوم المؤسسة بالتحقق من صحّة العلامات التجارية التي ترد عليها، وفي حال ثبوت مخالفة أي من هذه القطع للمواصفات القياسية الأردنية أو في حال تبيَّن بأنها تحمل علامة تجارية مقلَّدة، يتم إعادة تصديرها أو إتلافها، وقد تابعت المؤسسة العديد من شكاوى المواطنين بخصوص قطع غيار المركبات وتمت مصادرة و إتلاف العديد منها.

وحول كفالة المنتجات التي يتم شراؤها من قبل المستهلكين عموماً، والرقابة على الالتزام بها أوضح البيان أنه لا يقع ضمن اختصاص مؤسسة المواصفات والمقاييس، ولا صلاحية للمؤسسة لمراقبة أو التثبت من الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع ( الكفالات وتوفير قطع الغيار والصيانة ) التي حددت بموجب المادة رقم (3) من تعليمات حماية المستهلك رقم (1) الصادرة بموجب قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة (2017).

اترك رد