خبير قانوني يوضح العقوبات الواقعة على مسربي الوثائق والإبتزاز

238

الأردن اليوم –  شهد الشارع الأردني في السنوات الأخيرة، حالات عديدة لتسريب الوثائق والتسجيلات الصوتية عن المؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة كافة ورجالاتها، سواء كانت تلك التسريبات تتعلق بالمؤسسة ذاتها أو شخصية معينة، وقد تثير جدلا واسعا يفتح بابا للتشكيك والتكهنات وفقدان الثقة بالمؤسسة أو الشخصية، الأمر الذي استدعى نشطاء للتساؤل عن وجود مادة قانونية تمنع تسرييب الوثائق والأسرار المؤسسية أو الخاصة، أو كيفية التحقيق بها.

 

وشكى عدد من الصحفيين في وقت سابق خلال تداعيات جائحة كورونا، من تسريب وثائق رسمية تتضمن قرارات حكومية هامة قبل أيام من صدورها والإعلان عنها وتوضيح أسبابها أمام الصحافة، مما أغضب وزير الدولة لشؤون الإعلام أنذاك صخر دودين، حين أطلق مصطح “رؤوس ستدحرج داخل المؤسسات” موجها الحديث لكل من يقوم بتسريب الوثائق.

 

وأكد الخبير القانوني المحامي سميح البراري العجارمة، على عدم وجود مادة قانونية في أي دولة تمنع تسريب الوثائق أو التسجيلات الخاصة دون شكوى رسمية من الشخص المتضرر بتهمة الابتزاز أو التشهير أو الضرر النفسي وأضرار أخرى.

وأوضح البراري في تصريح خاص للأردن اليوم، أن القانون حدد ماهية الشخصية المنتسب لها التسجيل الصوتي أو التسريب، إذا كان موظفا رسميا أو لا وحسب التسجيلات المسربة إذا كانت مؤثرة في الرأي العام أو بأجهزة الدولة.

 

أما عن عقوبة التسريب، بين البراري، أن هناك وثائق يتم تسريبها من المؤسسات المدنية والعسكرية، يحاكم عليها القانون بالحبس 10 سنوات والفصل من الوظيفة، مشيرا إلى أن هذه العقوبة تشترط وجود ختم بـ”سرية للغاية” على الوثيقة المسربة، وإذا لم تحمل الختم السري فعقوبتها أقل وحسب الضرر.

 

وأضاف البراري، “في حال كان مُسرب التسجيلات الصوتية أو الوثائق ليس موظفا رسميا، يحق للمتضرر رفع دعوى أمام القضاء بتهمة إساءة السمعة والتشهير والضرر النفسي وغيرها من الأضرار التي تسبب بها التسريب”.

 

وأكد البراري أنه لا يمكن التحقيق في التسريبات أو الوثائق والتسجيلات الصوتية والاتهامات من قبل القضاء، إلا من خلال شكوى رسمية، ولكن يحق للنائب العام تحريك دعوى الحق العام إذا وجهت تلك التسريبات الاتهامات بحق أجهزة الدولة سواء جهاز الأمن العام أو الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبحسب البراري” في حال  كانت الإساءة لشخص حتى إذا كان مسؤول ولم يتقدم بشكوى فلا يحق للمدعي العام التحقيق بها.

وبين أنه في حال تقديم شكوى رسمية وتم إنكار التسجيلات الصوتية من قبل المتسبب بالتشهير ففي هذه الحالة يتم انتخاب خبير من قبل القاضي للتحقق من تطابق الصوت، واذا كان مطابق بنسبة 75 بالمئة وأكثر فيحق للقضاء أن يحاكم الشخص، كما أنه يمكن الاستعانة بالجرائم الإلكترونية وأجهزتها للكشف عن مصدر تسريب الصوت.

 

أما بما يتعلق بحظر النشر فإنه يحق للمدعي ذلك في حال وجود شكوى رسمية لعدم التأثير على  التحقيقات من خلال تسريب وثيقة أو معلومة تفيد المتهم، مشيرا إلى أن قرار الحظر عادة يتم اتخاذه في قضايا الرأي العام إذا كان هناك تأثير على مسار التحقيق.

 

 

اترك رد