دائرة الإفتاء: لا حرج بتسيير رحلات العمرة من صندوق الغرامات

54

أنشأت بعض الشركات الخاصة التي يعمل بها العديد من الموظفين “صندوق غرامات” .

تقتطع فيه من الموظفين غرامات المخالفات المنصوص عليها في النظام الداخلي للشركة، مثل الغياب والتأخر عن العمل ومخالفات السلامة العامة، وتصرف هذه الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للموظفين.

وعرض بعض الأعضاء تسيير رحلات عمرة من رصيد الصندوق، لكن ناقش بعض الأشخاص بأن هذه الأموال ربما يكون فيها شيء من الظلم، فمثلاً من غاب يوماً يخصم عليه أجرة ثلاثة أيام.

ومخالفة السلامة العامة تكون مزاجية قد يُعفى منها موظف دون موظف،وفقاً لاحدى الموظفيين.

تساءل أحدى الموظفين حول حكم تسيير رحلات العمرة من أموال الصندوق المشار إليه.

دار الإفتاء العام
ردت دار الإفتاء العام ، أن عمل الموظفين في الشركات يحدد بأنظمة وتعليمات معينة يقصد منها إدامة العمل وسيره بطريقة سليمة.

ويجب شرعاً على كل من الموظف وإدارة الشركة الالتزام بهذه الأنظمة والتعليمات، وذلك لأن التعاقد إنما يكون بناء عليها، فهي شروط مرعية بين الطرفين.

واستندت الإفتاء إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) علَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه.

وعليه، فإذا كان اقتطاع هذه الغرامات من الموظفين لا يخالف القوانين المعمول بها لتنظيم أعمال مثل تلك الشركات والأنظمة الداخلية للشركة.

وأن تكون عقود التوظيف تنص عليها، فلا بأس بأن توضع في صندوق خاص بها، ثم يكون التصرف فيها بصورة عادلة من غير محاباة أحد، ولا حرج بتسيير رحلات العمرة منها.

وأوصت الإفتاءالمسؤولين عن اتخاذ هذه الإجراءات والعقوبات بتقوى الله تعالى، والالتزام بالأنظمة التي تم الاتفاق عليها، والعدل بين الموظفين في ذلك.

اترك رد