تعديلات على النظام الداخلي لقانون “الصحفيين”

155

نشرت الحكومة مسودة النظام الداخلي لنقابة الصحفيين لسنة 2018 والصادر بموجب المادة(58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته:

المادة 1 : يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الصحفيين لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون نقابة الصحفيين النافذ المفعول.

الوزير: الوزير المعني بشؤون الإعلام.

النقابة: نقابة الصحفيين .

النقيب: نقيب الصحفيين .

المجلس: مجلس النقابة .

العضو: الصحفي المسجل في سجل الممارسين في النقابة وفق أحكام القانون.

المؤسسة الصحفية: الشخص الطبيعي آو المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية ، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما يماثل أياً منها.

المؤسسة الإعلامية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازا تماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير.

المادة 3 : يقدم طلب الانتساب إلى النقابة على الأنموذج المعد لهذه الغاية ويحال الطلب إلى لجنة العضوية في النقابة لدارسته وتقديم توصياتها إلى المجلس لاتخاذ قراره بشأنه .

المادة 4 :

أ . تتولى النقابة إصدار بطاقات العضوية طبقا لسجلاتها.

ب. يلتزم العضو الذي ألغيت عضويته أو تم نقل اسمه من سجل الصحفيين الممارسين بالتوقف عن استعمال البطاقة وإعادتها إلى النقابة تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة 5 : ينظم لكل عضو ملف تحفظ فيه الوثائق الخاصة بتسجيله وجميع المعاملات والقرارات المتعلقة به .

المادة 6 : مجلس النقابة:

أ . يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب ولعضوية المجلس وفقا لأحكام القانون ولا يعاد فتح باب الترشيح بسب تأجيل اجتماع الهيئة العامة أو تأجيل الانتخاب لأي سبب من الأسباب.

ب. يتم ترتيب أسماء المرشحين لمركز النقيب ونائب النقيب وعضوية المجلس وفقا للأسبقية في تاريخ تقديم الطلب.

المادة 7 :

أ . ينظم جدول بتسلسل رقمي لتسجيل أسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة يوقع عليه كل من حضر الاجتماع.

ب. يحظر على العضو القيام بأي عمل من شانه عرقلة اجتماعات الهيئة العامة أو القيام بالدعاية الانتخابية أثناء انعقادها وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية .

المادة 8 : يجري فرز أصوات المقترعين حال أتمام عملية الاقتراع بإشراف لجنة الانتخابات على النحو التالي :ـ

أ‌. البدء بفرز الأصوات الخاصة بانتخاب النقيب ثم نائب النقيب .

ب‌. فرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس على أن يؤخذ بالأسماء المسجلة حسب التسلسل ويهمل ما زاد منها على العدد المطلوب.

المادة 9 :

أ- يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بحضور اجتماعاته في الموعد المحدد لذلك وعليه أن لا يتغيب عن أو يترك الاجتماع إلا بعذر يقبله المجلس.

ب- إذا عقد المجلس جلسة غير عادية فله أن يقرر بحث موضوع طارئ لم يرد في دعوة الاجتماع.

المادة 10 : إذا تخلف عضو المجلس لسبب طارئ عن حضور جلسة المجلس وجب عليه أن يخطر النقابة قبل موعد الجلسة بذلك وإلا اعتبر غائبا بغير عذر وعلى المجلس أن يقرر قبول العذر أو رفضه في تلك الجلسة.

المادة 11 : 

أ- يرأس النقيب اجتماعات المجلس ويوقع المراسلات الصادرة عن النقابة وله أن يفوض أي من أعضاء المجلس أو مدير النقابة بالتوقيع عنه على المراسلات التي يحددها خطيا .

ب- يقوم نائب النقيب بمهام النقيب في حال غيابه.

المادة 12 : تعلن قرارات المجلس المتعلقة بشؤون النقابة أو الأعضاء في مقر النقابة وفروعها كما تعلن على الموقع الالكتروني للنقابة و/أو في صحيفتين محليتين على الأقل بقرار من المجلس.

المادة 13 : يجب على عضو النقابة الاعتراض لدى المجلس على أي من قراراته وذلك قبل الطعن فيه لدى المحكمة المختصة.

المادة 14 :

أ- يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية فيها ويسمى من بينهم مديرا للنقابة على أن لا يكون من الصحفيين.

ب- يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها مهام المدير والموظفين ومسؤوليات كل منهم.

المادة 15 :

تدريب الصحفيين:

أ- يقدم طلب التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين على الأنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.

ب- لا تقبل النقابة أي طلب للتسجيل في سجل الصحفيين المتدربين إلا إذا كان موقعا بالموافقة على قبول المتدرب من مدير عام المؤسسة الإعلامية أو مدير عام المؤسسة الصحفية ذات العلاقة أو رئيس التحرير المسؤول في أي منها ومختوما بالخاتم المعتمد لأي منها.

ج -يحال الطلب إلى لجنة العضوية في النقابة لدراسته وتقديم توصياتها الى المجلس لاتخاذ قراره بشأنه.

 

المادة 16 :

تبدأ مدة التدريب على المهنة من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على تسجيل المتدرب في سجل المتدربين لدى أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة إعلامية.

لا تقبل شهادة التدريب على المهنة لأغراض التسجيل في النقابة الا لمن ادرج اسمه في سجل الصحفيين المتدربين وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون.

المادة 17 :

أ . يلتزم المتدرب بالدوام في المؤسسة الصحفية آو المؤسسة الإعلامية طيلة مدة التدريب دون انقطاع . أما إذا انقطع عن التدريب دون عذر مقبول فيجب على المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية تبليغ النقابة خطيا بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع.

ب. يوجه النقيب كتابا إلى المتدرب لبيان سبب انقطاعه وإذا لم يقتنع المجلس بالأسباب التي قدمها المتدرب فله أن يصدر قراره بعدم احتساب مدة الانقطاع من مدة التدريب.

ج. إذا تكرر انقطاع المتدرب دون عذر مقبول يقرر المجلس إضافة مدة تعادل مدة الانقطاع إلى مدة تدريبه.

المادة 18 :

أ . يجوز للمتدرب بقرار من المجلس أن ينتقل من مؤسسة صحفية أو مؤسسة إعلامية إلى أخرى لمتابعة تدريبه فيها شريطة موافقة المؤسسة التي كان يتدرب فيها وتلك التي سيتابع التدريب فيها .
ب. يجوز للمجلس تكليف المتدرب باختيار مؤسسة صحفية أو مؤسسة إعلامية أخرى غير التي يتدرب فيها إذا تبين له أن ظروف المؤسسة التي يتدرب فيها لا توفر له متطلبات التدريب .

المادة 19 :

يحظر على المتدرب إنشاء مؤسسة صحفية خاصة به طيلة مدة التدريب أو أن يعلن عن نفسه صحفيا بأي وسيلة كانت أو أن يستعمل لقب ( صحفي ) إلا إذا أضاف كلمة ( متدرب ) إليها .

المادة 20 :

أ. تلتزم المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية التي سجل المتدرب لديها بما يلي:

1. بذل الجهد وإتاحة الفرص الممكنة لإعداد المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة عمليا ومسلكيا.

2. تمكين المتدرب من تلقي التدريب على جميع أعمال المهنة.

3. تقديم تقرير للنقابة كل ستة أشهر على الأقل يبين مدى مواظبة المتدرب على التدريب والتزامه بشروطه وأي ملاحظات عن استعداده لممارسة المهنة وتوصياتها بهذا الخصوص

ب. للنقيب آو من يفوضه أن يطلع المتدرب على أي تقرير دوري تقدمه المؤسسة التي يتدرب فيها ويوجهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير .

المادة 21 :

يشكل المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة ومن غير أعضاء المجلس ممن مضى على تسجيلهم في سجل الصحفيين الممارسين مدة لا تقل عن خمس سنوات لجنة آو أكثر تسمى ( لجنة التدريب ) تتولى متابعة شؤون التدريب في النقابة بما في ذلك إجراء الفحص المقرر والإشراف على المحاضرات على أن ترفع النتائج النهائية إلى المجلس للمصادقة عليها .

المادة 22 :

أ . تجتمع لجنة التدريب خلال شهر أيار من كل سنة لوضع منهاج سنوي يتضمن موضوعات المحاضرات وقائمة بأسماء المحاضرين للسنة التالية:

ب. يتولى المجلس بناء على تنسيب لجنة التدريب تنظيم برامج المحاضرات السنوية الخاصة بالمتدربين تتضمن ما يلي:

1. محاضرات علمية ومسلكية.

2. محاضرات عملية تتيح للمتدرب الممارسة التطبيقية لأعمال المهنة.

ج. يعلن المجلس البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب على لوحة الإعلانات في النقابة ، ويبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم الأول من شهر حزيران من كل سنة.

المادة 23 : 

أ . يلتزم المتدرب بالمواظبة على حضور محاضرات التدريب ولا يجوز التخلف عن حضورها إلا بعذر مشروع يقبله المجلس.

ب. يعد المجلس سجلا خاصا لضبط المواظبة على محاضرات التدريب يوقعه المتدرب عند حضوره للمحاضرة وعند انتهائها .

ج. يجوز للمجلس شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المتدرب عن أي محاضرة دون عذر مشروع .

المادة 24 : يلتزم المتدرب خلال مدة التدريب بإعداد عمل صحفي في أي موضوع يتصل بالمهنة ويرفعه إلى المجلس قبل تقديمه طلب التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين .

المادة 25 : ترفع لجنة التدريب بعد الانتهاء من المنهاج السنوي المقرر للتدريب تقريرا خطيا إلى المجلس يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشان المنهاج والمحاضرين والمتدربين .

 

المادة 26 :تقوم لجنة التدريب بإجراء الفحص المقرر للمتدربين ثلاث مرات في السنة في المواعيد التي يحددها المجلس .

المادة 27 :

فروع النقابة:

أ . إذا قرر المجلس فتح فرع للنقابة في أي مدينة من مدن المملكة فيشكل لجنة من ثلاثة أشخاص من بين أعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك المدينة لإدارة شؤون الفرع .

ب. تختص لجنة إدارة الفرع بتنشيط النواحي المهنية والاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن .

ج. يرصد المجلس المخصصات المالية اللازمة لإدارة الفرع ويتم الإنفاق منها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 28 : مجلس التأديب والإجراءات التأديبية:

أ . يجوز رد أي من أعضاء مجلس التأديب عند وجود سبب من أسباب رد القضاة وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه وفقا لأصول رد القضاة .

ب. إذا تقرر رد أي من أعضاء المجلس التأديبي فللمجلس أن يستبدل بالعضو الذي تم رده عضوا آخر للنظر في الشكوى حسب الأصول .

المادة 29

أ . يعين النقيب من بين موظفي النقابة كاتبا لجلسات المجلس التأديبي يتولى تدوين محاضرها وتوقيعها من أعضاء المجلس التأديبي .

ب. تحفظ الملفات والوثائق المتعلقة بالقضايا التأديبية في النقابة .

المادة 30 :

يتولى المجلس التأديبي تحديد الوقائع المنسوبة للمشتكى عليه من حيث صحتها وتكييفها القانوني والأفعال التي قد تستوجب العقوبة التأديبية وتقديرها بما يتناسب وموضوع الشكوى .

المادة 31 :

أ . يحظر على أي من أعضاء المجلس التأديبي التصريح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي أمر يتعلق بالشكوى التأديبية المعروضة عليه لأي من أطراف الدعوى أو غيرهم وذلك تحت طائلة المسؤولية .

ب. تبلغ مذكرات الدعاوى الجزائية والقرارات الصادرة عن المجلس التأديبي بواسطة محضر أو احد موظفي النقابة حسب مقتضى الحال على أن تراعى في ذلك أحكام التبليغ المنصوص عليها في القانون .

المادة 32 : إذا تغيب المشتكى عليه عن أي جلسة من جلسات المجلس التأديبي دون عذر مشروع فلا يجوز له في هذه الحالة الاعتراض على القرار الصادر بحقه في هذه الحالة لدى أي من الجهات الإدارية .

المادة 33 : إذا أكمل المجلس التأديبي التحقيق يرسل ملف الشكوى إلى المجلس متضمنا قراره ومرفقا به الوثائق والمستندات ، وللمجلس أن يعيد الملف إلى المجلس التأديبي مشفوعا بملاحظاته لاستكمال أي إجراءات تتعلق بالتحقيق .

المادة 34 : إذا توقف العضو عن ممارسة المهنة فان ذلك لا يمنع مساءلته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال ممارسته المهنة .

المادة 35 : الشؤون المالية:

أ. يعتمد المجلس سنويا بنكا آو أكثر من البنوك العاملة في المملكة تودع فيه أموال النقابة.

ب. يتم التوقيع على الشيكات من النقيب ومن يفوضه المجلس بذلك .

المادة 36 : يشرف آمين صندوق النقابة على شؤون النقابة المالية بما في ذلك سجلاتها المالية والمحاسبية وعليه ان يقدم للمجلس كلما دعت الحاجة تقريرا يبين فيه المركز المالي للنقابة .

المادة 37 : أ . تستوفى إيرادات النقابة لقاء إيصالات تحمل أرقاما متسلسلة وفق الأنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية ويوقع على الإيصال آمين صندوق النقابة آو من يفوضه المجلس بذلك .

ب. تنظم حسابات النقابة وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها .

المادة 38 :

أ . تصرف النفقات بموجب قرار صرف يصدر عن الجهة المختصة يدون على الأنموذج المقرر لهذه الغاية ويحمل رقم القرار وتاريخه .

ب. لمدير النقابة صرف مبلغ لا يزيد على ثلاثمائة دينار شهريا لتغطية نفقات النقابة النثرية والطارئة وما زاد على ذلك لا يصرف إلا بموافقة المجلس .

ج. إذا كان المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم أو خدمات وفقا للتعليمات المالية الصادرة عن المجلس فيجب أن يرفق بأمر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم آو الخدمات وتصدق هذه الفاتورة من الجهة التي تسلمت اللوازم آو استفادت من تلك الخدمات .

د. لا يجوز الاحتفاظ في صندوق النقابة بمبلغ يزيد على خمسمائة دينار .

المادة 39 : تحتفظ النقابة بنسخ من وصولات المقبوضات وأوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة بعد انتهاء السنة المالية لتدقيقها لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الميزانية ، ويجوز للمجلس بقرار مسبب إتلاف النسخ.

المادة 40 :

أ . تدقق الحسابات والسجلات المالية للنقابة من مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس

ب. تعرض الحسابات الختامية السنوية بما في ذلك تقرير المدقق بشأنها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي .

المادة 41 :

يجوز للمجلس أن يقرر نقل المخصصات من بند إلى آخر من بنود موازنة النقابة.

المادة 42 :

أ . على المؤسسة الصحفية أن تحول إلى صندوق النقابة الحصيلة المتأتية من نسبة (1%) التي تستوفيها من قيمة فاتورة الإعلان خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لاستيفائها .

ب. تشكل لجنة من مدير النقابة وأمين صندوق النقابة وعضو ثالث يسميه المجلس تتولى مهمة الاطلاع على السجلات المالية للمؤسسة الصحفية للتأكد من تحويل النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للسجلات والقيود المحاسبية للمؤسسة الصحفية .

ج. إذا امتنعت المؤسسة الصحفية أو تأخرت عن تحويل المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استحقاقها تستوفي النقابة من تلك المؤسسة غرامة تأخير بنسبة (10%) شهريا من قيمة فاتورة الإعلان وإذا تجاوزت مدة التأخير ستة أشهر تضاعف غرامة التأخير .

المادة 43 :

أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية :ـ

خمسون دينارا رسم تسجيل يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على التسجيل كما يستوفى هذا الرسم عند إعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين.

2- عشرين ديناراً رسم اشتراك سنوي للصحفي الممارس.

3- خمسة وعشرين دينارا رسم تسجيل في سجل الصحفيين المتدربين أو المشاركين

4- ألف دينار رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو موقع الكتروني أو محطة فضائية.

ب- تستوفي النقابة بدل الخدمات التالية :ـ

1- خمسة دنانير بدل خدمة عن إصدار بطاقة صحفية.

خمسة دنانير على تسجيل الشكوى التأديبية المقدمة من العضو.

عشرة دنانير عن تسجيل الشكوى التأديبية من شخص ليس عضواً في النقابة.

 

المادة 44 :

1- يلتزم العضو بدفع الرسوم السنوية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.

2- يحرم العضو المتأخر عن دفع الرسوم من أي خدمة تقدمها النقابة إلى حين دفع جميع الرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليه .

المادة 45 : تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الصحفية والإعلامية ووكالات الأنباء والجهات ذات العلاقة بتبليغ النقابة عن أي تعيينات آو تنقلات آو استقالات أو إحالات تشمل الممارسين للعمل الصحفي وعليها أن تقدم للنقابة كشفا سنويا بذلك .

المادة 46 : تقوم الجهة التي يعمل الصحفي لديها بتزويد النقابة بنسخ من عقد عمل الصحفي أو قرار تعيينه وتبليغ النقابة بأي عقد جديد يبرم مع أي صحفي أو أي تعديل يطرأ عليه بهدف تثبيت ذلك في سجله الخاص .

المادة 47 : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 48 : يلغى النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم (83) لسنة 2003

اترك رد