تفاصيل مسودة نظام التحقيقات المالية لسنة 2017

64

الأردن اليوم – جاءت مسودة نظام التحقيقات المالية لسنة 2017 الصادر بموجب المادة (114) والمادة (120) من الدستور الأردني وتعديلاته على النحو التالي: 

المادة (1) :

ويسمى النظام (نظام التحقيقات المالية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة المالية

الوزير: وزير المالية

الدائرة: دائرة التحقيقات المالية

المدير العام : مدير عام دائرة التحقيقات المالية

التحقيقات المالية: التحقيقات في الضرائب بما فيها ضريبة والدخل وضريبة المبيعات وضريبة بيع العقارات والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية ورسوم نقل ملكية العقارات والأراضي والعوائد والأرباح والفوائض وأي أموال أخرى تتحقق لصالح الخزينة العامة.

الإيرادات العامة :جميع الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات والأرباح والفوائض والأجور والغرامات وأي أموال أخرى ترد لصالح الخزينة العامة.

الإيرادات الضريبية: هي الإيرادات من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات العامة والخاصة وضريبة بيع العقار وأية ضرائب أخرى نصت عليها التشريعات المعمول بها في المملكة.

الإيرادات غير الضريبية: هي الإيرادات من الرسوم والعوائد والبدلات والأرباح والفوائض والأجور والغرامات وأية مبالغ تفرض لحساب الخزينة العامة لدولة وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة (3):

1. تنشأ دائرة تسمى ( دائرة التحقيقات المالية) ترتبط بالوزير وتتألف من: موظفين من وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة ودائرة الأراضي والمساحة.

2. يجوز لمدير عام الدائرة التنسيق مع أي جهة حكومية أو رسميه أو أمنية من اجل تحقيق أهدافها المنصوص عليها .

المادة (4):

تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يلي :

1 . محاربة كافة أوجه التهرب من دفع التحققات المالية التي ترتكب من قبل المكلفين بمخالفة أحكام التشريعات المفروضة بموجبها .

2. تحقيق الامتثال القانوني خاصة التشريعات الضريبية.

3. تعزيز الثقة في النظام الضريبي في المملكة.

4. تحقيق مبدأ التخصص والحرفية في محاربة التهرب الضريبي .

5. توفير مبدأ المنافسة العادلة بين المكلفين.

المادة (5):

تتولى الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:

1. التأكد من صحة التحققات المالية للإيرادات العامة سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية وفقاً للتشريعات المفروضة بموجبها.

2. التأكد من صحة التحصيلات المالية للإيرادات العامة وفقاً للمبالغ المالية المتحققة وفي المواعيد المحددة في التشريعات المفروضة بموجبها.

3. التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المكلفين المتهربين أو الذين يستحق عليهم مبالغ لصالح الخزينة وغير ملتزمين بتسديدها حسب أحكام التشريعات المفروضة بموجبها.

4. جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمكلفين والخاصة بالإيرادات الضريبية وغير الضريبية واللازمة لقيام الدائرة بتحقيق أهدافها.

المادة (6):

يعين المدير العام للدائرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوق المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة (7):

1. يتولى المدير العام المسؤولية المباشرة لإدارة الدائرة بمختلف وحداتها وفروعها وأقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها.

2. للمدير العام أن يفوض خطيا جميع أو بعض الصلاحيات المخولة إليه بموجب القوانين والأنظمة المرعية لأي من موظفي الدائرة ما لم يرد نص يخالف ذلك.

المادة (8):

للمدير العام الاستعانة بالمدعين العامين ذوي الاختصاص لتحقيق أهداف الدائرة. 

المادة (9):

للدائرة طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات أو معززات اللازمة الورقية أو الالكترونية لقيام الدائرة بمهامها وواجباتها من أي جهة كانت وعلى هذه الجهة الاستجابة لطلب الدائرة دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (10):

تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات والمستندات التي ترد إلى الدائرة أو يطلع عليها أي من الموظفين العاملين في الدائرة بحكم وظائفهم سرية ولا تفشى أو تبرز أو يسمح للغير بالاطلاع عليها أي منها إلا وفق أحكام النظام.

المادة (11):

يكون للدائرة موازنة مستقلة تدرج في قانون الموازنة العامة للدولة وتبدأ سنتها المالية من شهر كانون ثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي وثلاثون من السنة ذاتها أما السنة المالية الأولى للدائرة فتبدأ من تاريخ سريان هذه النظام تنتهي في اليوم الحادي والثلاثون من شهر كانون أول.

المادة (12):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اترك رد