“الادارية ” تلغي قراراً لوزير الطاقة بأحالة مستشار على التقاعد
80
Share
الأردن اليوم – ألغت المحكمة الادارية العليا قرارا لرئاسة الوزراء بتنسيب من وزير الطاقة السابق باحالة مستشار في وزارة الطاقة على التقاعد.
وتشير وقائع القرار الى ان الوزير اتخذ قرار احالة المستشار للتقاعد بعد ان قدم المستشار شكوى بحق وزيره لهيئة مكافحة الفساد بين فيها ان هناك مخالفات بمشاريع انشائية وتراخيص وتعيينات مخالفة اضافة لطلبه الحماية من الهيئة باستدعاء رسمي انذاك الى الهيئة بحمايته من الاحالة على التقاعد بعد الادلاء بشهادته.
وتوصلت المحكمة بحسب قرارها الى ان قرار احالة المستشار كانت نتيجة الشكوى التي قدمها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي يشكو فيها عن وجود مخالفات بمشاريع انشائية وتراخيص وتعيينات وليس لان خدماته اصبحت غير لازمة للوزارة كما نسب به الوزير كما هو السبب الظاهر بالاستناد للمادة 15 من قانون التقاعد المدني.
وتشير حيثيات القرار إلى ان الادارة عندما تقوم باستخدام صلاحياتها التقديرية باحالة اي موظف على التقاعد ان تقصد تحقيق الصالح العام بعيدا عن الضغائن الشخصية ولا تقصد الانتقام او الاضرار بالطاعن لحقد شخصي عندها تكون هناك اساءة لاستخدام السلطة.
وبين القرار ان المستشار مواليد عام 1946 حاصل على شهادة الماجستير بالهندسة الكيمائية من بريطانيا وتم تعيينه في ملاك وزارة الطاقة في عام 1990 بوظيفة مهندس كيميائي وكان اخر وظيفة يشغلها مستشارا لوزير الطاقة وفي 16/3/2017 قام وزير الطاقة بالتنسيب لمجلس الوزراء باحالته على التقاعد رغم انه حصل على جائزة تقديرية وهي جائزة الموظف المثالي القيادي المتميز عام 2010 وشهادات تقدير وهو عضو في مؤسسات دولية وعربية حيث تقدم في 30/10/2016 بشهادته لهيئة الفساد بقضية تتعلق بتعيين مدير عام الشركة الاردنية اللوجستية للمرافق النفطية واستبعاده من قائمة المنافسة على شاغر وظيفة المدير العام للشركة ووجود خلل في الاختيار.
وبتاريخ 6/12/2016 تقدم المستدعي بطلب حماية الشهود المنصوص عليها بقانون النزاهة ومكافحة الفساد خوفا من احالته على التقاعد او نقله حيث تم احالته على التقاعد في 16/3/2017.
هيئة مكافحة الفساد خاطبت رئيس الوزراء بموجب كتاب رقم 1/1/ع/773 بان المستدعي قد تعرض للتعسف الاداري وتضمن الكتاب ان المستدعي ادلى بشهادة لدى الهيئة عن وجود مخالفات وما زال التحقيق جاريا فيها وان المستدعي اداؤه ممتاز وتقاريره ممتازة.
وتشير الفقرة (أ) من المادة الرابعة لقانون النزاهة ومكافحة الفساد بانه يحق للمتضرر من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن اي منها ان يتقدم بتظلم في مواجهة الادارة العامة امام الهيئة وفقا لاحكام القانون.
ويشير القرار الى ان خبرات الموظف وسيرته الذاتية والشهادات التقديرية التي حصل عليها تبرر حاجة الصالح العام لخدماته وليس استبعادهم من الخدمة اضافة الى هناك مؤسسات رسمية طلبت خدماته نظرا لخبراته ومن خلال طلب الحماية ولتقديمه معلومات حول وجود مخالفات لدى وزارته لم يخالف المستشار القانون بل على العكس فان نظام الخدمة المدنية قد اعطى الموظف التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في ابداء الراي والافصاح عن جوانب الخلل والابلاغ عنه مع الحرص على التاكد من صحة المعلومات وعدم اغتيال الشخصية.
وعندما تبين ان الاحالة تمت بعد تقديم الشكوى وخصوصا ان الوزير الذي نسب باحالته مدار الشكوى المقدمة فان تنسيبه يظهر عيب اساءة استخدام لسلطاته التقديرية ما يخرج قراره من نطاق المشروعية لان فيه استهدافاً غير المصلحة العامة حيث اخفى الوزير السبب الحقيقي والذي يستشف انه نتيجة الشكوى وليس لان خدماته اصبحت غير لازمة وان الوزير التف على النص وفق القناعة التي توصلت اليها المحكمة واخفاء قصده الحقيقي باتخاذ اجراء مقنع بحق المستدعي مما يجعل التنسيب باطلا والغاء القرار الطعين.الرأي