الجهود الأردنية الرسمية حيال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

116

الأردن اليوم – أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان/ رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة اليوم الاحد عن التقرير الشمولي والمعلوماتي حيال الجهود الرسمية الأردنية لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR).

واستعرض التقرير أبرز البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذة للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وأبرز التقاطعات المتعلقة بتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات المجتمع المدني، ويأتي إعلان هذا التقرير الشمولي المعلوماتي استعداداً رسمياً لمناقشة تقرير الأردن حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) والمقرر بشهر كانون الاول من العام الحالي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وبين الطراونة ان مؤسسات الدولة الأردنية باشرت حراكاً رسمياً مكثفاً لإنفاذ هذه الالتزامات والتي استمرت على مدار الأربع سنوات الماضية في مجال تعزيز وتطوير منظومة شاملة متكاملة لحقوق الإنسان وتجويد الإجراءات والمنهجية حيال النهج الحواري والتشاوري مع أصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني.

واضاف ان الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الرسمية قامت بإجراءات عديدة ومكثفة كما ساهم أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان واللجنة الدائمة وأعضاء مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء بالمتابعة والتنسيق المشترك من خلال وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الرسمية.

وبين أن اجراءات وزارة العدل تم وفقها إلغاء أحكام المادة 308 من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 27 من العام الماضي كما تم صدور قانون الحماية من العنف الأسري بالعام الماضي والذي فرض مزيداً من الحماية للمرأة ولأفراد الأسرة وجملة من الإجراءات التي تضمن سلامة الأسرة وأفرادها من العنف الأسري.

واضاف انه تم اضافة المادة 345 مكرر لقانون العقوبات بحيث تم استبعاد ما يسمى الجرائم المرتكبة بداعي الانتقام للشرف من الاستفادة من العذر المخفف إذا وقع الفعل على من لم يكمل 15 من عمره ذكراً كان أو أنثى.

وبين ان عدد القضاة الاناث ضمن الجهاز القضائي بلغ 215 سيدة حيث إن المجلس القضائي قد ضم بعضويته قاضية سيدة وهي تشغل منصب رئيس محكمة بداية إربد، بالإضافة الى أن محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة تضم في عضويتها سيدة تحمل الدرجة العليا .

وحول اجراءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي قال الطراونة انه فيما يتعلق بالجهود التي اسهمت بها الوزارة بغية تقليص التفاوت بين الجنسين فقد عملت على دمج النوع الاجتماعي وقضايا العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة في رؤية الأردن 2025 والذي يهدف إلى مأسسة منهجية تكافؤ الفرص والعدالة ضمن السياسات والبرامج التنموية في الأردن، وتطوير القدرة المؤسسية للوزارة والشركاء في تبني أولويات احتياجات كل من الرجال والنساء في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.

واضاف ان الوزارة قامت بإعداد تدقيق النوع الاجتماعي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام الماضي حيث يتم سنويا عقد ورشات تدريب حول العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة لموظفي وموظفات الوزارة، حيث 75 بالمئة من العاملين في الوزارة قد شاركوا في تلك النشاطات التوعوية، مما ينعكس ايجابا على مخرجات العمل التنموي.

وفيما يخص اجراءات وزارة التربية والتعليم ذكر الطراونة ان الوزارة قامت بإعداد مصفوفة المفاهيم المتعلقة بتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وفق المستوى العمري للطلبة كما عملت على تحليل الكتب المدرسية بناء على المصفوفة التي تم إعدادها للوقوف على مدى توفر هذه المفاهيم فيها، ومعالجة جوانب الضعف من خلال تعزيزها بنصوص علمية وأنشطة ومواقف تعليمية.

وفي مجال ضمان زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم للجميع لا سيما المرأة الريفية، بين الطراونة ان الوزارة تسعى وبالتعاون مع وزارة الصحة إلى تقديم خدمات الصحة الأساسية الوقائية للطلبة من خلال إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل بشقيه الصحة العامة والصحة السنية لطلبة الصفوف الأول، الرابع، السابع، والعاشر الأساسي.

واضاف ان الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج الصحية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالإضافة الى إعداد خطة استراتيجية جديدة للأعوام 2018-2022 حيث تم اخذ جميع الشرائح والفئات والمناطق بعين الاعتبار في عملية تطوير وتحسين التعليم.

اما فيما يتعلق بعمل وزارة الداخلية اكد الطراونة ان أحكام المادة الثامنة من قانون الجنسية الأردنية تنص على ان للأجنبية التي تتزوج أردنيا الحصول على الجنسية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها بذلك، وفيما يتعلق بأبناء الأردنيات تمنح لهم بطاقات تعريفية وتقدم لهم تسهيلات ومزايا وإعفاء من الغرامات التي تترتب عليهم في حال تجاوزت مدة الإقامة للمقيمين منهم.

واضاف انه فيما يتعلق بحق الحصول على الجنسية لزوج الأردنية المتزوجة من الأجنبي وأبنائها الأجانب مثل حقوق الزوج الأردني فان ذلك لا يمكن تعديله في الوقت الحاضر لأسباب اقتصادية واجتماعية واعتبارات وتأثيرات سلبية كثيرة على الدولة وعلى اللاجئين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بإمكانية رفع دعوى قضائية من قبل جميع المحتجزين الإداريين للطعن في مشروعية احتجازهم، فإن القضاء الإداري– الذي أصبح بموجب قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 على درجتين– يختص برقابة مشروعية قرارات التوقيف الإداري، وقد تم إلغاء العديد من قرارات التوقيف التي لا تتوافق وأحكام القانون.

وحول الحد من تطبيق الاحتجاز الإداري ومدته، لفت الطراونة إلى انه تضمن قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 وتعديلاته عدة قيود تحول دون تغول الحاكم الاداري في استخدام الصلاحية الممنوحة له بموجب هذا القانون موضحا انه وفي مجال حرية تكوين الجمعيات والتجمع، فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة من التدابير للسماح بعقد الاجتماعات العامة وممارسة المواطنين لحرية الفكر والحركة والتجمع السلمي.

اترك رد