قرار 242…بين الديكور…والعجز ؟
د. فوزي علي السمهوري
53 عاما مضت على قرارمجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 /11/1967 إثر الحرب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني على كل من مصر وسوريا والأردن اسفرت عن إحتلال سيناء والجولان والضفة الغربية دون تنفيذه في ظل عجز أممي واضح أمام طغيان دولة او اكثر من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن مكن دولة الإحتلال الصهيوني ترسيخ إحتلالها بهدف إدامته خلافا للقرار الذي ينص على :
— إنسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير .
— إحترام سيادة دول المنطقة على أراضيها .
— حل مشكلة اللاجئين .
هذا القرار كغيره من القرارات السابقة واللاحقة خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية لم يرى سبيلا لتنفيذه نتيجة للإنحياز الأمريكي والاوربي لدولة الاستعمار الصهيوني مما أدى إلى نشوب حرب تشرين الأول عام 1973 التي خاضتها القوات المصرية والسورية بمشاركة قوات أردنية بهدف تحرير أراضيها المحتلة التي حال الدعم الأمريكي لإسرائيل دون تحقيق أهدافها كاملا .
قرار 338 مكملا لقرار 242 :
أتى إصدار قرار مجلس الأمن رقم 338 في 22 /10/1973 مكملا ومؤكدا وآمرا على تنفيذ قرار 242 حيث ينص على :
— يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فورا بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 ( 1967 ) بجميع أجزائه .
إصدار هذا القرار منح مكانة وقوة إضافية لقرار 242 سياسيا وقانونيا إضافة للقوة السياسية والأدبية والقانونية التي من المفروض ان تستمدها
جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة من ميثاق ونظام وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة التي توجب التنفيذ تحت طائلة المساءلة مما يرتب على مجلس الأمن مسؤولية :
-
إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإرغام ” إسرائيل ” كدولة عدوان وإحتلال إستعماري عنصري الإلتزام بتنفيذ كافة الإلتزامات المترتبة عليها وفق جميع القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة منذ عام 1947 عامة واخص هنا قراري ” 242 و 338 ” لمناسبة التوقيت .
-
فرض عقوبات رادعة على دولة الإحتلال الإسرائيلي في حال الاستمرار برفضها أو التلكؤ بتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه دون الحاجة الى الخوض في تفسير لغة مضمون القرار إستنادا إلى أن جميع القرارات الصادرة أو التي تصدر يجب أن تتوافق حكما مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وان لا تتناقض أو تنتقص من حقوق الدول ” امنها وسيادتها ووحدة اراضيها ” بأي حال من الأحوال .