صدور تعليمات الدوام المرن في نظام الخدمة المدنية.. التفاصيل
400
Share
الأردن اليوم – صدرت في الجريدة الرسمية الاحد، تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2018، بمقتضى البند (3) من الفقـــرة (ج) مــن المــادة (96) مـــن نظــام الخدمــة المدنية رقم (82) لســـنة 2013.
وتسمى هذه التعليمات (تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2018) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتاليا تفاصيل النظام :
النظـــــــــــــــــــــــام : نظام الخدمة المدنية.
ساعات العمل المـرن : اختيار الموظف وقت بدء الدوام الرسمي وفق ما تحدده الدائرة شريطة استكماله عدد الأيام والساعات المقررة المنصوص عليها في المادة (96) من النظام.
الدوام الجزئـــــــــــي : تخفيض عدد أيام وساعات الدوام الرسمي عن عدد الأيام والساعات المقررة للدائرة شريطة أن لا تقل عن (21) ساعة عمل فعلية أسبوعياً.
العمل عن بُعـــــــــــد : العمل خارج مكاتب الدائرة سواء من المنزل أو نحوه بحيث يتم تسليم المهام الوظيفية المطلوب تأديتها من خلال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة أو تسليمها شخصياً إلى الدائرة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.
المادة3
أ- تسري أحكام هذه التعليمات على موظفي الخدمة المدنية الذين أمضوا فترة التجربة المحددة بموجب النظام.
ب- يستثنى من اكمال فترة التجربة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الموظفة الحامل والموظف الذي يتولى رعاية أحد افراد الأسرة حسب دفتر العائلة أو أحد الوالدين أو المنتظم بالدراسة الجامعية أو ذوي الإعاقة.
ج- لا تسري هذه التعليمات على كل ممن يلي:-
1- الموظفين العاملين بنظام المناوبات.
2- شاغلي وظائف الفئة العليا أو من في حكمهم وشاغلي الوظائف القيادية.
المادة4
أ- لمجلس الخدمة المدنية بناءً على تنسيب الوزير المختص تطبيق أحكام الدوام الجزئي والعمل عن بُعد على الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها وأنشطتها القطاعية وتوزيعها الجغرافي أو مصلحة العمل فيها ذلك، خلال السنة الأولى من اقرارها وله تمديد العمل بها بعد مضي هذه المدة للفترة التي يراها مناسبة.
ب- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة في الدائرة تحديد الوظائف التي يمكن شمولها بهذه التعليمات مع الأخذ بعين الاعتبار المواءمة بين متطلبات متلقي الخدمة وطبيعة عمل الدائرة بما يضمن عدم انقطاع الخدمة والوظائف التي تشكل حلقة متكاملة.
المادة5
باستثناء العمل عن بُعد تتولى الوحدة المعنية بإدارة الموارد البشرية في الدائرة متابعة دوام الموظفين المشمولين بهذه التعليمات، ورفع التقارير الدورية بذلك إلى المرجع المختص.
المادة6
على الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت تحدده الدائرة.
المادة7
أ- للأمين العام الموافقة على تحديد وقت بدء الدوام وانتهائه للموظف الذي يرغب في الاستفادة من ساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول وحدة الموارد البشرية في الدائرة وبطلب خطي من الموظف.
ب- يسمح للموظف بالدوام الجزئي بقرار من الأمين العام بناء على توصية مسؤول وحدة الموارد البشرية في الدائرة المستند إلى طلب خطي من الموظف وموافقة المراجع الإدارية التي يرتبط الموظف بها.
المادة8
أ- يجوز للموظف أن يستفيد من الدوام الجزئي ولمدة لا تقل عن ستة اشهر في السنة خلال الفترة من 1/2 ولغاية 30/12 من كل عام.
ب- لا يجوز للموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي العمل في أي دائرة أخرى.
المادة9
أ- تحسب الحقوق المالية للموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي وفق المعادلة التالية:-
الراتب الإجمالي+ بدل التسكين+ علاوة النقل وبدل التنقلات
ب- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد المفاهيم التالية:-
1. عدد ساعات الدوام الشهري (140) ساعة وهي ناتج ضرب خمسة أيام عمل في الأسبوع ضرب سبع ساعات عمل يومياً ضرب أربعة أسابيع مع مراعاة ساعات العمل المعتمدة.
2. السنة خمسون أسبوع عمل فعلي.
3. أيام العمل السنوية (250) يوماً وفق المعادلة التالية:-
(حاصل ضرب ( 22 ) يوم عمل فعلي شهرياً ضرب (12) شهراً في السنة) ناقص (14) يوماً عطلاً رسميةً في السنة يساوي (250) يوما.
المادة10
لا يسري على الموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي ما يلي:-
أ- العمل وفق مفهوم العمل الاضافي.
ب- أحكام الترفيع الجوازي والتنافس لإشغال الوظائف القيادية أو الإشرافية.
ج- التنافس على جوائز التميز الواردة في النظام أو الحصول على أي من الحوافز المقررة بموجبه إذا لم يكن قد امضى في كلتا الحالتين مدة خدمة فعلية لا تقل عن ثمانية أشهر في السنة التي حصلت فيها الدائرة على الجائزة أو لغايات الاستفادة من الحوافز المقررة بموجب المواد (30) و(31) و(32) و(34) و(35) من النظام.
د- الترشح لأي دورة أو بعثة.
هـ- المغادرات الخاصة والشخصية باستثناء المغادرات المبررة وبما لا يزيد على مغادرتين شهرياً ولمدة (4) ساعات حداً أقصى لكل مغادرة وإذا تجاوزت المغادرة الواحدة المدة المحددة لها تحتسب إجازة سنوية.
المادة 11
أ- يستحق الموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي إجازته السنوية كنسبة من الإجازات السنوية المقررة له وفق المعادلة التالية:-
ب- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد المفاهيم التالية:-
1- عدد ساعات عمل الموظف بدوام كامل في السنة يساوي (1750) ساعة وهي حاصل ضرب (35) ساعة أسبوعياً X (50) أسبوعاً سنوياً.
2- عدد ساعات الدوام الجزئي السنوية على افتراض انها (21) ساعة اسبوعياً تساوي (1050) ساعة وهي عبارة عن مدة الدوام الجزئي (21) ساعة أسبوعياً X (50) اسبوعاً سنوياً.
المادة 12
تسري تعليمات إدارة الأداء وتقييمه على الموظف أثناء فترة استفادته من الدوام الجزئي.
المادة 13
على المسؤول المباشر رفع تقارير دورية عن الموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي للأمين العام أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري تتضمن مدى انجاز الموظف للمهام المحددة له وأي أمور ذات علاقة وفق الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية.
المادة 14
أ- يجوز شمول بعض الوظائف التي لا يتطلب إنجاز مهامها الدوام الرسمي في الدائرة بشكل دائم في العمل عن بعد كوظيفة المبرمج والمترجم والمصمم الجرافيكي والعاملين في مجال الوظائف الاستشارية والبحثية وغيرها وفقا لما تحدده لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائرة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات.
ب- يجب أن لا تتجاوز نسبة الوظائف بالدوام عن بعد (10%) من مستوى الوحدة التنظيمية في الدائرة.
المادة 15
يعامل الموظف المشمول بالعمل عن بُعد معاملة الموظف الملتزم بالدوام الرسمي للغايات جميعها الواردة في النظام.
المادة16
يشترط للعمل عن بُعد توافر بنية تحتية تكنولوجية ملائمة وآمنة للتواصل ما بين الموظف والرئيس المباشر لغايات تحديد المهام المطلوبة من الموظف ومتابعة إنجازها.
المادة17
يقوم المسؤول المباشر بإعداد تقرير شهري يرفع للأمين العام أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري يبين فيه مدى التزام الموظف المشمول بالعمل عن بُعد بإنجاز المهام الموكلة له وفق المواعيد المتفق عليها وفق الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية.
المادة18
تعرض أي حالة لم يتم النص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية للموارد البشرية بناءً على طلب الدائرة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.