تفاصيل مذكرة النائب رمضان للرزاز حول “فرق أسعار الوقود”

51

الأردن اليوم – بعث النائب خالد رمضان بمذكرة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز حول “فرق أسعار الوقود”، تالياً نصها :

دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز المحترم،

الموضوع : فرق اسعار الوقود

تحية طيبة وبعد،

تابعنا باهتمام الحوار الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بما يتعلق ببند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء واسعار الغاز المسال وكلف انتاج الكهرباء التي سنأتي عليها لاحقاً، اما فيما يتعلق ببند فرق اسعار الوقود والتعريفة الكهربائية بشكل عام فنود بيان مايلي:

تعد متابعة الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية للنظام الكهربائي والتأكد من تحقيق عائد عادل لشركات التوليد والنقل والتوزيع وفي الوقت نفسه تحمل المستهلك لسداد فاتورة الكهرباء مقارنة بدخله، من أهم واجبات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مما يتوجب على الهيئة:

1- حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي على أساسها يتم تصميم تعريفه الكهرباء.

2- مراجعة وتقييم التعريفة الكهربائية.

3- إعداد مقترحات إعادة هيكلة التعريفة والالغاء التدريجي للدعم وأن يصل الدعم الي مستحقيه.

4- حساب الاثر المتوقع من مقترحات إعادة هيكلة التعريفة على مستوى إنفاق الاسرة في ضوء ما أقره قانون الكهرباء النافذ وذلك بوضع القواعد والاسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين المدعومين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في أطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها في الجريدة الرسمية.

وباختصار فان هذه الاسس يجب ان تبنى على نماذج رياضية مالية تبين الكلفة الحقيقية للاستهلاك لكل شريحة من شرائح التعرفة بناءً على كميات الاستهلاك ونسبته من حجم الاستهلاك الكلي ونمط الاستهلاك وعلى ان تتضمن الفواقد الفنية علماً بان الفواقد الادارية ومن الاستجرار الغير مشروع يجب ان يكون لها معالجة منفصلة وان لا تنعكس على التعرفة حيث انها ليست كلفة بالمفهوم العالمي. كما يجب تحديد الدعم المطلوب للشريحة بناءً على دراسات اجتماعية واقتصادية ضمن منطومة الاقتصاد الكلي.

وبمطالعتنا لقانون الكهرباء النافذ بهذا الخصوص فاننا نجد ما يلي:

نصت الفقرة أ/2 من المادة (7) من قانون الكهرباء العام النافذ ان من مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن “تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة.”

كما نصت الفقرة ب/3 من المادة (7) ان من مهام الهيئة ايضاً “تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والامانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل.”

كما نصت الفقرة ب من المادة (9) من قانون الكهرباء العام النافذ ان من مهام مجلس مفوضي الهيئة “وضع الأسس التي يتم وفقاً لها تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وأي رسوم أخرى تدفع لقاء التوصيل مع نظام النقل أو نظام التوزيع. “

أما الفقرة أ من المادة (18 (فقد نصت “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم اذا اجازت العقود المبرمة بينهم ذلك أو اتفقوا على احالة النزاع الى الهيئة ، كما يبت في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمرخص لهم في المسائل المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي وتزويده وجودة الخدمة والتعريفة الكهربائية ، ويكون قرار المجلس قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.”

وجاءت المادة (47) لتسهب بشرح احكام التعرفة كما يلي:

1- مع مراعاة الأحكام الواردة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (5 )واحكام الفقرة (ب) من المادة (31 )من هذا القانون واحكام الفقرتين (ج) و (هـ) من هذه المادة، يحدد المجلس تعريفة الخدمات الكهربائية المرخصة استناداً الى أسس يعتمدها لتنظيم وتحديد أسعار الكهرباء يتم تضمينها في الرخصة الممنوحة للمرخص له.

2- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعريفة التوليد التي يتم تحديدها وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة.

3- يراعى عند تحديد التعريفة ما يلي:

1- إتاحة الفرصة للمرخص له ، الذي يعمل بكفاءة ، بتغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على رأسماله المستثمر في المشروع.

2- توفير حوافز لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للخدمة الكهربائية المقدمة وللتطوير المستمر لنوعية هذه الخدمة.

3- ايضاح تكاليف ايصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.

4- تجنب التمييز غير المبرر بين المستهلكين للفئة الواحدة وفئات المستهلكين المختلفة.

5- التخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه إلا إذا تعلقت الحالة بالتعريفة المخفضة.

د- باستثناء حالات الدعم البيني ، يراعي المجلس عند وضع أسس تحد يد التعريفة أي دعم تتضمنه التعريفة سواء كان مباشراً أو من خلال تمويل بشروط تفضيلية أو أي طرق أخرى.

ه- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة ، يضع المجلس أسس تحديد التعريفة المتعلقة بعقود التخاصية الأولية وعقود التوليد المستقل الأولية وأي عقد أولي تبرمه شركة امتياز مع المرخص له بالتزويد بالجملة وفقاً لأحكام وشروط تلك العقود.

و- لمقاصد وضع أسس تحديد التعريفة ، للمجلس وضع تعريفة مخفضة لبعض المستهلكين ممن تستدعي ظروفهم المادية ذلك.

ز- منح المجلس قبل الانتهاء من إعداد أسس تحديد التعريفة المرخص لهم الفرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، ويستثنى من أحكام هذه الفقرة التعريفة الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

ح- يحدد المجلس تاريخ بدء سريان أسس تحديد التعريفة أو تاريخ أي تعديل عليها.

ط- إلى أن يتم وضع تعريفة جديدة وفقاً لأحكام هذ ا القانون ، يستمر العمل بالتعريفة المعمول بها قبل نفاذ مفعوله.

بناءً على ما تقدم،

نود لفت انتباه مجلس الوزراء انه لم يتسن لنا ان نجد اي اسس مكتوبة للتعريفة الكهربائية وكل ما وجدناه هو دليل التعريفة الكهربائية بارقام صماء لا أساس لها. كما لم نجد اي ذكر في قانون الكهرباء العام النافذ لبند فرق اسعار مما ادى لزيادة تشوه التعرفة الكهربائية وللمثال لا للحصر فانه بتثبيت بند فرق اسعار الوقود لشريحة الصناعي المتوسط عند 10 فلسات سنجد ان المستهلك الزراعي ذو التعرفة المدعومة -وغير المثبت له فرق اسعار الوقود على 10 فلسات والذي يدفع 24 فلس- يدفع فاتورة اكبر من من مشترك الصناعي المتوسط لنفس كمية الاستهلاك. وبالتالي فقدت الشرائح غايتها و قيمتها الاجتماعية والاقتصادية لانها لم تبنى على اساس واضح مقر بصورة تشريعية سليمة وازداد سوءاً باضافة متغير جديد وهو بند فرق اسعار الوقود.

بعد هذا كله فاننا نرى انه يتوجب على الحكومة دراسةمدى انسجام بند فرق اسعار الوقود والتعريفة الكهربائية ككل مع نصوص قانون الكهرباء العام النافذ.

واقبلوا فائق الاحترام،،

مكتب النائب المهندس خالد رمضان

اترك رد