تعديلات جديدة على قانون “خدمة العلم” .. تفاصيل
الأردن اليوم – اعدت الحكومة مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ويقرأ مع القانون رقم 23 لسنة 1986.
وتاليا تفاصيل التعديلات :
يسمى هذا القانون قانون معدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2019، ويقرأ مع القانون رقم 23 لسنة 1986 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي كما يلي :-
اولا: بإلغاء العبارات التالية (القائد العام، دفتر الخدمة) والمعاني المخصصة لها والاستعاضة عنها بالعبارات التالية:-
– قائد الجيش/رئيس هيئة الأركان المشتركة: الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة.
– وثيقة خدمة العلم الالكترونية : المستند الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
ثانيا: بالغاء التعريفات الواردة فيها للعبارات التالية ( القوات المسلحة، المديرية ، المدير) والاستعاضة عنها بالنصوص التالية:
– القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.
– المديرية : مديرية شؤون الأفراد.
– المدير : مدير شؤون الأفراد.
ثالثاً: بإلغاء عبارة (القائد العام) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة (قائد الجيش/رئيس هيئة الأركان المشتركة).
رابعا: بإلغاء عبارة (دفتر خدمة العلم) حيثما وردت فيه أو في الأنظمة المرتبطة به والمشار إليها في المادة (51) من هذا القانون والاستعاضة عنها بعبارة (وثيقة خدمة العلم الالكترونية).
خامسا: بإضافة عبارة (الأجهزة الأمنية) إليها وعلى النحو التالي:
– الأجهزة الأمنية: مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك.
المادة (3): تعدل المادة (4) من القانون الأصلي كما يلي :
أولاً : بإلغاء عبارة (أجهزة الأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة) حيثما وردت فيه أو في الانظمة المرتبطة به والمشار اليها في المادة (51) من هذا القانون والاستعاضة عنها بعبارة (الأجهزة الأمنية).
ثانياً : بإلغاء عبارة (قبل أدائه لخدمة العلم الا بموافقة المديرية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( الا بعد أن يقوم بتصويب وثيقة خدمة العلم الالكترونية الخاصة به وفق الاصول المبينة في هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه وبموافقة المديرية).
المادة (4): اولا: تعدل المادة (5) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (أن لا تزيد على سنتين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( أن لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين).
ثانياً: يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (السجن) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مركز الإصلاح والتأهيل العسكري).
ونصت المادة (5) من القانون الاصلي على :” أ. يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية رئيس هيئة الاركان المشتركة مدة خدمة العلم شريطة ان لا تزيد على سنتين بحيث تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية او لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة .
ب. لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1. أية مدة يقضيها المكلف في السجن او الحجز المغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقه .
2. أية مدة يقضيها المكلف في اجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن اهماله او تعمده .
3. أية مدة يقضيها المكلف فارا او متغيبا دون اذن او اجازة رسمية” .
المادة (5): تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (تجاوز السابعة عشرة من عمره) بعد كلمة (مواطن) الواردة فيها.
ونص الفقرة (ب) في القانون الأصليا :”ذا اقيمت اي دعوى لتصحيح اسم او سن اي مواطن ذكر لدى أي محكمة فعليها ابلاغ المديرية وادخالها كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى ولو لم يطلب المدعي ذلك. كما يجب عليها عندما يطلب منها تحديد تاريخ ولادة أي أردني ذكر يدعي انه غير مكلف بخدمة العلم احالته الى اللجنة الطبية العسكريه المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل النظر في الطلب.
المادة (7): تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:
يعفى من خدمة العلم : ج) من كان الإبن الوحيد (الذكر) لوالديه أو لاحدهما أحياء كانوا ام أمواتاً وفقاً لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المادة (8): يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (15) :أ)على كل أردني ( ذكر) أكمل السابعة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم الالكترونية الخاصة به من خلال التطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية.
ب) يلتزم الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاستمرار بتأجيل خدمة العلم الكترونياً بشكل سنوي وفقاً للاجراءات المبينة في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .