تعرف على كيفية توزيع اضحيتك وماذا تبقي منها .. “تفاصيل”

113

الأردن اليوم –

يتساءل كثيرون، وخاصة ممن لم يسبق لهم ان ضحوا خلال ايام عيد الاضحى المبارك، عن كيفية توزيع اضحيتهم وماذا يبقوا منها؟ وخاصة بعد تعدد الفتاوى، وكثرة الآراء المتضاربة في هذا الشأن.

وتلبية لأمر الله تعالى، وامتثالاً لاحكام الدين الحنيف، يلجأ جزء لا بأس به من المضحين إلى شيوخ الافتاء والمتفقهين بالدين، للاستفسار والتوضيح؛ حتى لا يقع احدهم بالمحظور، واتمام الأجر والثواب عند الله تعالى في هذه الأيام الفضيلة. الداعية زيد المصري قال إن هناك شروط محددة في الشريعة الإسلامية للضحية ووقتها وكيفية توزيعها، لكي يتحقق شرط القبول عند الله عز وجل.

وأضاف المصري أن بعض أهل العلم ومنهم: الحنفية والحنابلة استحب أن تُقسّم لحوم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، ثُلث يكون للمضحّي وأهل بيته، وثُلث يهديه للصديق، وثُلث يتصدّق به على الفقراء والمساكين، أمّا الشافعية فقد رأوا أنّ الأفضل للمضحّي التصدّق بأضحيته جميعها إلّا شيئاً قليلاً يأكله منها، ورأى المالكيّة عدم التحديد في كيفيّة توزيعها، فللمضحّي أن يأكل منها ما يشاء ويتصدّق بما يشاء ويهدي ما يشاء، ودليل ذلك عموم قول الله تعالى: (فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ)، وقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (فكلوا وادِّخِروا وتصدَّقوا).

وفيما يتعلّق بأكل المضحّي من أضحيته، قال المصري، إن عامّة أهل العلم رأوا أنّه مسّتحب، فقد حملوا الأمر في الآية الكريمة على الندب لأنّها جاءت بعد حظر مسبق، وبذلك فليس على المضحّي حرج إن لم يأكل من أضحيته او ان يتصدّق بجميعها على الفقراء والمساكين، إلّا أنّ جماعة الظاهر خالفوا ذلك وقالوا بوجوب الأكل من الأضحية على صاحبها، وأمّا بالإهداء لقريب أو صديق من فقد اتفق أهل العلم على استحباب ذلك دون وجوبه، فلا حرج على المضحّي إن لم يهدِ من أضحيته. وفيما يتعلق بالصدقة من الأضحية، بين المصري أن الفقهاء اختلفوا على قولين؛ الأوّل: وجوب التصدّق بشيء منها وقال بهذا القول الشافعيّة والحنابلة، واستدلّوا بالآية الكريمة: (فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ).

أمّا المالكيّة والحنفيّة فذهبوا إلى استحباب التصدّق من الأضحية دون وجوب ذلك، وقالوا إنّ الأمر في الآية الكريمة إنّما هو للاستحباب لا للوجوب؛ لأنّ القصد بالأضحية التقرّب إلى الله -تعالى- وليس نفع الفقراء كما في الزكاة، وللفقهاء قول آخر يقضي بأن يأكل المضحّي نصف أضحيته ويتصدّق بالآخر.

من جانبها، حددت دار الأفتاء العام شروط الأضحیة سواء كانت من الابل أو البقر أو الغنم. وقالت، بالنسبة للابل یكون عمرھا خمس سنوات ودخلت في السادسة، والبقر سنتین ودخلت في الثالثة، والضأن سنة ودخلت في الثانیة، والماعز سنتین ودخلت في الثالثة. وتابعت، أن بعض العلماء أجاز ما لها ستة أشھر من الضأن اذا كان حجمھا كبیرا وافیا ونما صوفھا ویجزئ كذلك ما كان لها سنة من الماعز، والاضحیة ھي سنة المستطیع المالك لثمنھا ومن لم یملك أو كان مالكاً لثمنھا وأراد ان یشتریھا بالتقسیط أو یشتریھا بأجل بأن یؤجل كامل الثمن فھذا جائز.

وأكدت ضرورة ان یكون قصد المضحى خالصا لوجه الله وأنه إذا كان قصده التباھي والمغالاة بذبحها فإن ذلك ریاء، والریاء یبطل الأجر، أما إذا كان قصده تقدیم الافضل فالشاة الأجود أجرھا أعظم. وفي شروط الاضاحي، قالت الدائرة: أن تكون الأضحیة من الأنعام، فلا یجوز التضحیة بدجاجة أو طائر، والأنعام تشمل الخراف، والأبقار، والجمال، والأغنام، وانه یجب بلوغ الأضحیة السن المحدد شرعاً، فتكون جذعة من الضأن، وثنیة من غیره، فالثني من الإبل ما أتم خمسة أعوام، والبقر عامین، والغنم عام، والجذع فھو ما أتم نصف سنة، فلا تقبل الأضحیة بما دون ثني الإبل والبقر والماعز، ولا بما دون الجذع من الضأن. واضافت، من شروط الأضحیة ان تكون  سلیمة وخالیة من العیوب. وتابعت، یجب ان تكون ملكیة الأضحیة للمضحي، فلا یجوز التضحیة بما ھو مسروق أو مغتصب أو مرھون، ویجب ذبح الأضحیة خلال أیام عید الأضحى، وذلك خلال الفترة التي تتراوح ما بین أداء صلاة العید وغروب شمس آخر یوم من أیام التشریق.

اترك رد