منظمات مجتمع مدني تطالب الحكومة بالافراج عن معتقلي الرأي

93

الأردن اليوم – طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بالافراج عن معتقي الرأي وإجراء محاكمة عادلة لهم وفيما يلي نص الدعوة.

نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأردني نطلب مندولتكم، ونحن نستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية وشعبنا الأردني باليُمن والبركات، بالإفراج عن أبنائنا من معتقلي الرأي ليحتفلوا بالعيد مع أسرهموأحبائهم، بصفة دولتكم صاحب القرار والسلطة في تشكيلمحكمة أمن الدولة، بمقتضى المادة 2 من قانون محكمة أمنالدولة. 

شهدت الساحة الأردنية خلال الفترة الماضية حملة اعتقالات بحقمواطنين أردنيين قاموا بالتعبير السلمي عن آرائهم في قضاياعامة تهم الوطن والمواطن، وبما كفله الدستور الأردني في الفقرة1 من المادة 15، والتي تنص: “تكفل الدولة حرية الرأي ولكلأردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائروسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون”، وفي الفقرة 1 منالمادة 16 من الدستور الأردني والتي تنص: “للأردنيين حقالاجتماع ضمن حدود القانون”.

هذا الحق في حرية التعبير عن الرأي والنقد بشأن قضايا الشأنالعام التي تهم الوطن، والذي يُعتبر من أحد الحقوق الأساسيةالتي كفلها الدستور والقانون، يقودنا إلى القول بأن الممارساتوالإجراءات التي اتخذت بحق جميع المواطنين الذي تم توقيفهم أواعتقالهم أو تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة بسبب تعبيرهم عنآرائهم أو ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، تتناقض بلتشكل انتهاكاً واضحا للدستور، وللعهد الدولي الخاص بالحقوقالسياسية والمدنية للعام 1966، والذي صادق عليه الأردن وتمّ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي حال ارتكاب أشخاص من معتقلي الرأي مخالفات للقانونتُشكل جرائم؛ فإننا نطالب بحقهم في ضمان محاكمة عادلة لهموفقا للمعايير الدستورية والدولية، وإحالتهم إلى محكمة مستقلة أوتابعة للقضاء النظامي بدلا من محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولةالتي تختص بشكل أساسي في النظر في قضايا جرائم الخيانةوالتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة؛ فالمشرّعالدستوري- من خلال تعديله للمادة 102 من الدستور الأردني فيالعام 2011، والتي تنص: “تمارس المحاكم النظامية في المملكةالأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميعالمواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أوتقام عليها بإستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلىمحاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أيتشريع آخر نافذ المفعول”- أراد وضع حد للتوسع غير المُبرر فياختصاص محكمة أمن الدولة، ووضع حدا للواقع غير المقبول الذيتمثل بإضافة اختصاصات أخرى من وقت إلى أخر، إلىاختصاص محكمة أمن الدولة من خلال التعديل على قانونها، كماجرى مع معتقلي الرأي مؤخرا. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أسماء منظمات المجتمع المدني المطالبة بذلك:

1- ميزان للقانون

2- اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

3- جمعية الحقوقيين الأردنيين

4- منصة تقدم

5- الشبكة القانونية للنساء العربيات

6- تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

7- مؤسسة صداقة

8- شبكة “جنسيتي حق لعائلتي”

9- الملتقى الإنساني لحقوق المرأة

10- شبكة المرأة العربية لدعم المرأة

 

اترك رد